No Image
عمان اليوم

الترخيص للمنشآت الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات

30 يونيو 2024
لتوفير المزيد من التسهيلات وفرص العمل
30 يونيو 2024

«عُمان»: أطلقت شرطة عمان السلطانية مبادرة تتيح للمنشآت الخاصة تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات وفق ضوابط محددة.

وتسهم المبادرة في توفير فرص عمل جديدة للشباب العماني، وتسهيل خيارات توفير الخدمة في مختلف المحافظات.

وحددت شرطة عمان السلطانية ضمن شروط تقديم خدمة الفحص الفني أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين، وألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وتضمنت شروط الفاحص الفني للمركبة أن يكون عماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون لائقا صحيا، واجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

وحدد القرار بأن على المرخص الالتزام بتجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة، وإعداد سجل إلكتروني تدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة، وتوفير عدد مناسب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني، وإجراء الفحص الفني وفقًا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأكد القرار أن المرخص له يكون مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الإدارة.

وبيّن القرار الجوانب التي تحظر على المرخص له، مثل: إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية، وبيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر، والتعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.

وفي حال مخالفة المرخص له ضوابط الترخيص يتم توقيع الجزاءات ضده؛ وهي الإنذار أو فرض غرامة إدارية مقدارها (۱۰۰) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة أو وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.