No Image
عمان اليوم

إصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية

21 يوليو 2024
اشتراطات وقواعد لجمع المال من الجمهور
21 يوليو 2024

أكدت اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية التي أصدرتها معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 21/ 2024 بضرورة التزام اللجان والفرق التطوعية بشروط وقواعد وإجراءات منح التراخيص وجمع المال من الجمهور قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.

وأشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة في كل ولاية بقرار من معالي الوزيرة، يترأس اللجنة سعادة الوالي وعضوية كل من: مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل عن البلدية، ورئيسة جمعية المرأة العُمانية في الولاية، ورئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه، ورئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه، وممثلين عن المجتمع لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص، وموظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع.

ويشترط أن يكون عضو اللجنة عماني الجنسية ومن أبناء الولاية، وآلا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون عضوا في أي من اللجان والمجالس، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوعي.

وبيّنت اللائحة أنه يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو بالتزكية في أول اجتماع للجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابة أو وجود مانع يحول دون ممارسته. موضحة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أربع مرات في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوة اللجنة للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبناء على طلب معالي الوزيرة أو أو سعادة الوكيل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات، فيرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترسل اللجنة المراسلات المتعلقة بأعمالها، ومحاضر اجتماعاتها متضمنة قراراتها وتوصياتها خلال 7 أيام من تاريخ اعتمادها من قبل رئيس الاجتماع إلى الجهة المختصة، وتنهى عضوية ممثل المجتمع من اللجنة إذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربعة اجتماعات غير متتالية، ويجوز أن يكون لكل لجنة مكتب تنفيذي يتولى الإشراف على الفرق العاملة.

وأجازت اللائحة تأسيس فريق تطوعي واحد في كل ولاية يعمل تحت إشراف اللجنة، وذلك بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يكون لكل فريق تطوعي نظام داخلي وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، ويكون لكل فريق مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه ويمارس عمله في النطاق الجغرافي للولاية.

كما أشارت إلى أن المساهمات المالية والعينية التي تتلقاها اللجنة والفريق التطوعي تكون من الجهات الحكومية، أوالشراكات، أوالجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو أفراد المجتمع من داخل سلطنة عُمان بعد الحصول على موافقة الرئيس أو من يحل محله، ويكون قبول المساهمات المالية عن طريق إيداع أو تحويل مصرفي أو شيكات في الحساب المصرفي للجنة أو الحساب المصرفي للفريق التطوعي، على أن يكون لكل لجنة حساب مصرفي واحد لدى أحد المصارف المحلية، ويجوز فتح حسابات مصرفية للفريق التطوعي بما لا يتجاوز ثلاث حسابات مصرفية بعد موافقة اللجنة.

واشترطت اللائحة أن يكون للجنة ولكل فريق سجلات وسندات للمساهمات المالية المتمثلة في سجل الإيرادات، وسجل المصروفات، وسجل الحساب المصرفي، وسجل الدفاتر والشيكات الصادرة عن المصرف، وسند قبض برقم تسلسلي، وسند صرف برقم تسلسلي، وسجلات وسندات للمساهمات العينية المتمثلة في سجل العهدة وسند إضافة وصرف المساهمات العينية.