1628271
1628271
الاقتصادية

الدقم وصلالة وصحار والمزيونة مناطق خاصة تخضع للقيمة المضافة بمعدل 0%

27 أبريل 2021
فيما يتعلق بتوريد ونقل السلع وتوريد الخدمات
27 أبريل 2021

«وفق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها»

«الخدمات الخاضعة لـ0% لا تشمل المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية».

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنه وبعد التنسيق مع جهاز الضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تصنيف المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة على أنها (مناطق خاصة) وفقًا لأحكام المادة (102) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم 53/ 2021. وتخضع المناطق الخاصة للضريبة بمعدل (صفر بالمائة) وفقًا للشروط المحددة في المادة 103 من اللائحة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر: إن المادة (54) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/ 2020) تنص على أن تعامل توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلِّقة للضريبة الجمركية، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في المواد (101) و(102) و(103) و(104) و(105) و(106) و(107) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في هذه المناطق إلى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحين صدور الإجراءات التفصيلية من جهاز الضرائب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة يجب على الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يعملون في المنطقة الخاصة (سواء كانت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو المناطق الحرة) -الذين تخضع كامل توريداتهم من السلع أو الخدمات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة- التقدم إلى جهاز الضرائب للحصول على ترخيص والتسجيل لضريبة القيمة المضافة. وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب على أن يرفق مع طلب التسجيل نسخة من الترخيص أو التسجيل الصادرة من الجهة المشرفة أو المشغلة للمنطقة الخاصة.

وحددت المادة (103) من اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بتوريد أو نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها وهي أن يكون الزبون أو المتلقي خاضعا للضريبة، ومرخصًا من الجهة المشغّلة أو المشرفة على المنطقة الخاصة لمزاولة النشاط داخل المنطقة الخاصة، ومسجلًا فيها، ويكون تلقي البضائع لأغراض النشاط داخل المنطقة الخاصة، وألا تكون السلع ضمن السلع المستثناة من حق الخصم وفقًا لأحكام المادة (56) من اللائحة التنفيذية.

وأكدت المادة (103) من اللائحة التنفيذية ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها، على أن يتم التصديق عليها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة فيما يتعلق بتوريد السلع ضمن المنطقة الخاصة، ومن قبل الإدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بتوريد ونقل السلع إلى المنطقة الخاصة أو من منطقة خاصة إلى أخرى.

وحددت المادة (107) من اللائحة التنفيذية الشروط المتعلقة بتوريد الخدمات إلى إحدى المناطق الخاصة وهي أن يكون الزبون مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقواعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ومرخصا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة ومسجلًا بها، ويكون قد تلقى الخدمات لأغراض النشاط في المنطقة الخاصة، وألا تشتمل هذه الخدمات على خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (24) من قانون ضريبة القيمة المضافة، وألا تكون هذه الخدمات معفاة من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (47) من قانون ضريبة القيمة المضافة، ودعت الهيئة جميع المؤسسات والشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة إلى التنسيق المباشر مع المختصين بجهاز الضرائب حال وجود أي استفسارات تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.