أجازت تعيين معيدين عمانيين من خريجي الكلية - كتب:  محمد بن حمد الصبحي - أجازت اللائحة الداخلية لكليـة العلـوم الشرعيـة لعميــد الكلية تعييــن معيديــن مــن خريجـــي الكليــة - كلــما اقتضت الحاجة - للتدريس فـي الكلية بناء على توصية المجلس الأكاديمي. ويشترط فـيمن يعين معيدًا، أن يكون عماني الجنسية، ألا يقل معدله التراكمي عن 3.5 من 4، وألا يقل معدله الفصلي فـي الفصلين الأخيرين عن 3.5، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ويتولى المعيد مساعدة أعضاء هيئة التدريس، والإسهام فـي أنشطة الأقسام الأكاديمية، ومراقبة الطلاب عند تأدية امتحاناتهم، والمشاركة فـي التدريس فـي المراكز الأكاديمية الموجودة فـي الكلية، والقيام بما يسند إليه من أعمال. ويجوز منح المعيد بقرار من العميد - بعد العرض على المجلس الأكاديمي - بعثة لدراسة الماجستير، فـي مدة أقصاها (2) سنتان من تاريخ تعيينه، كما يجـوز بقــرار مـــن العميـــد - بعد العرض على المجلس الأكاديمي - منحه بعد حصوله على الماجستير بعثة للحصول على درجة الدكتوراه خلال (2) سنتين من حصوله على درجة الماجستير. وفـي حالة عدم حصوله على المؤهل المحدد خلال تلك المدة يعرض أمره على المجلس الأكاديمي، ليقرر منحه فرصة أخرى للدراسة، أو نقله إلى وظيفة أخرى معادلة تناسب مؤهلاته، ويحتفظ الموظف عند نقله براتبه. وأشارت اللائحة الداخليـة إلى منح أعضاء هيــئة التدريـــس مكافأة مالية بقـــرار مـــن المجلـــس الأكاديمـــــي، كلما زاد العـــبء التدريســي لعضــو هيئـــة التدريـــس على العبء المقرر، علـــى ألا يزيــد عدد الساعات الإضافية علـــى (6) ســـت ساعـــات معتمــدة. ويجــوز للعميــد - إذا اقتضــت الحاجــة - تقليل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس الذي يتولى أعباء ومسؤوليات إدارية. وأشارت اللائحة إلى أنه يجـــوز للعميــد بنــاء علــى ترشيــح مــن المجلــس الأكاديمي إيفاد عضو هيئة التدريس إلى دورات أو حلقات علمية أو حضور مؤتمرات أو أي مهمات تدريبية أو رسمية أخرى داخل السلطنة، وخارجها. ويجوز ندب عضو هيئة التدريس إلى وظيفــة أخــرى معادلـــة لوظيفتـــه أو تعلوهـــا مباشـــرة فـي وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة، على أن تكون حاجة العمل فـي وظيفة عضو هيئة التدريس الأصلية تسمح بذلك. ويجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية بعد موافقته، إلى مؤسسة تعليمــية جامعيــة داخــل السلطنة أو خارجها، لمدة فصل دراسي أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة الإعارة -فـي أي حال- (3) ثـــلاث سنـــوات، ولا يعار مرة أخــرى إلا بعــد مضي مثلي مدة إعارتــه السابقة، على أن تتحمل الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس ما استحقه من رواتب وبدلات ومستحقات أخرى. ويجوز للعميد - بناء على ترشيح مجلس القسم - التعاقد مع أساتذة زائرين مستوفين شروط شغل الوظائف فـي الكلية. الأقسام والمراكز الأكاديمية وأوضحت اللائحة أنه «تنشأ الأقسام والمراكز الأكاديمية فـي الكلية بقرار من مجلــس الأمــناء بــناء علــى اقتــراح المجلس الأكاديمي، ويتولى مجلس القسم اقتراح خطط البرامج الأكاديمية، والإشراف على تنفيذها، وإجازة محتوى المقررات الدراسية، وتحديد الكتب الدراسية المقررة، والتنسيق مع مركز مصادر التعلم، وتوزيع المهام التدريسية فـي القسم، ووضع خطة للبحوث بالقسم، وتشجيع البحث العلمي فـي القسم، وتسهيل التعاون مع الأقسـام الأخرى، وإبداء الرأي فـي شغل وظائف هيئة التدريس، ودراسة نتائج المقررات الدراسية، ودراسة الموضوعات المحالة من العمــيد أو مساعــد العمــيد للشــؤون الأكاديميــة، وإبداء الرأي فيها. ويعين رئيس القسم - بعد موافقة المجلس الأكاديمي - بقرار من العميد من بين أعضاء هيئة التدريــس لمـــدة (3) ثــلاث سنـــوات قابلـــة للتجديــد لمــرة واحــدة، على أن يكون قد أمضى (3) ثلاث سنوات على الأقل وهو بوظيفة أستاذ مساعد، ويتولى رئاسة مجلس القسم.ويتولــى رئيــس القســم رئاسة مجلس القسم، ويجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرتيــن كل فصــل علــى الأقــل، وكلما دعــت الحاجــة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الذي منه الرئيس، ولمجلس القسم تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم، والاستعانة بمن يراه مناسبًا للمساعدة فـي أداء مهامه. ويرفع رئيس القسم محاضر اجتماعات مجلس القسم إلى العميد، خلال مدة لا تجاوز (14) أربعـــة عشــر يومــا مــن تاريــخ الاجتمــاع، فـــإذا اعتــرض عليهــا، تعين عليه إعادتهـا إلــى رئيــس القســم لإبداء الــرأي بشأنهــا، وفــي حالــة عـــدم موافقـــة العميـــد، يجب عرضها على المجلس الأكاديمي للبت فيها، ويكون قراره نهائيا». الإجـــازات وأجازت اللائحة بقرار من العميد منح عضو هيئة التدريس العماني الشاغل لوظيفة أستاذ مساعد فمــا فــوق إجــازة تفــرغ علمي براتب كامل، لمدة لا تجاوز (1) سنة واحدة، بناء على اقتراح مجلس القسم، وموافقة المجلس الأكاديمي بشرط أن يكــون قـــد أمضـــى (4) أربــع سنــوات علــى الأقل فـي خدمة الكلية، أو مضى على عودته من إجازة تفرغ علمي (6) ست سنوات علـى الأقل، وأن يتقدم ببرنامج علمي مفصل، وألا يترتب على تفرغه إخلال بالنواحي التدريسية بالكلية، وألا يكون مكلفا بإنجاز بحث علمي. ويمنح عضو هيئة التدريس فـي أثناء إجازة التفرغ العلمي - إضافة إلى راتبه الكامل عدا بدل طبيعة العمل - المخصصات المقررة للمبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه طبقًا لقانـــون البعثـــات والمنــح والإعانـــات الدراسيـــة طيلــة مــدة الإجـــازة المذكـــورة، أو الفـــرق بين هـــذه المخصصـــات، وما يتقاضـــاه مـــن الجهــة التــي يقـــوم بتنفيـــذ البرنامــج العلمـــي بـــها، أو من أي جهة أخرى فـي الحالات التي يتقاضى فيها مبالغ تقل عن المقرر للطلاب المبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه، ويلتزم عضو هيئة التدريس بإنجـاز البرنـامج العلمي فـي الوقت المحدد، وإلا التزم برد جميع المبالغ التي تحملتها الكلية عـن مدة الإجازة. ويستحق عضو هيئة التدريس الذي منح إجازة تفرغ علمي خارج السلطنــة تـذاكــر سـفر بالدرجة السياحية له ولزوجه ولثلاثة من الأبناء الذين تقل أعمارهم عـن (18) ثماني عشرة سنة، إذا كانت مدة الإجازة تزيد على (6) ستة أشهر، فإن قلت عن ذلك يستحق تذكرة سفر بالدرجة السياحية له فقط. كما أجازت منح عضو هيئة التدريس غير العماني الذي تتـوافر فيـه الشـروط المنصوص عليها فـي المـادة (25) من هذه اللائحة إجازة تفرغ علمي بـدون راتب، لمــدة لا تجاوز (1) سنة واحدة. ويحـق له الاحتفاظ بالسكـن المخصص له ولأفراد أسرته المقيمين معه بالسلطنة فـي أثناء الإجازة. ويتمتع أفراد أسرته بـالعلاج المجاني داخل السلطنة، على النحو الذي كانوا يتمتعون به قبـل حصـوله على الإجازة، على أن يلتزم بخدمة الكلية لمدة (1) سنة واحدة بعـد عودتـه مـن الإجازة، وإلا التزم برد جميع المبالغ التي تحملتها الكلية عـن مدة الإجازة. وقالت إنه يجوز بموافقة العميد، بناء على توصية رئيس القسم، منح عضو هيئة التدريس إجازة لإجراء بحث علمي براتب كامل، لمدة لا تجاوز (28) ثمانية وعشرين يوما، لمرة واحدة فـي العام الأكاديمي. ويجوز بموافقة العميد منح عضو هيئة التدريس العماني إجازة براتــب كامــل لحضــور المؤتمرات والندوات والمعارض المتصلة باختصاص القسم الذي ينتمي إليه العضو، التي تتضمن مشاركات لعدة جهات دولية متخصصة، بحد أقصى مرتين فـي العام الأكاديمي، لمــدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام فـي كل مرة، بناء على توصية من رئيس القسم، على أن يقدم فور عودته تقريرا أو عرضا إلى القسم الذي ينتمي إليه. ويجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة براتب كامل، لمدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام خلال الفصل الدراسي الواحد، لمناقشة الرسائل العلمية، أو الإشــراف علــى الامتحانــات التــي تعقد فـي الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى. ويجــوز بقــرار مــن العميــد - بعــد موافقــة المجلــس الأكاديمــي - استضافة أعضاء من هيئــات التدريس بالجامعات الأخرى لقضاء إجازة تفرغ علمي بدون راتب، طبقا لمصلحة العمل. المكافــآت الماليــة وقالت اللائحة انه يجوز بقرار من العميد منح المكلفين بالتدريس فـي الكلية من خارج الكلية، وموظفـي الكلية الذين يشاركون فـي التدريس بالكلية من غير أعضاء هيئة التدريس فـي غير ساعات العمل الرسمية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين يزيد العبء التدريسي لديهم، مكافآت مالية فـي الفصل الدراسي على نحو (500) خمسمائة ريال عماني عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصـل علـى شهادة الدكتوراه، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقـدر بسـاعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (1500) ألفا وخمسمائة ريال عماني،و(350) ثلاثمائة وخمسون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصـل علـى شهادة الماجستير، وبالنسبة إلى المقرر الـذي لا يقـدر بسـاعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (1050) ألفا وخمسين ريالا عمانيا، و(250) مائتـان وخمسون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصـل علـى شهادة البكالوريــوس، وبالنسبــة إلى المقرر الذي لا يقدر بسـاعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة الماليــة عنــه بمــا لا يجــاوز (750) سبعمائــة وخمســين ريــالا عمانيا. ويجوز بقرار من العميد منح المكلفين بالتدريس فـي الكلية من خارج الكلية، وموظفـي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون بالتدريس فـي غير ساعات العمل الرسمية بمركز اللغات مكافآت مالية على نحو (400) أربعمائة ريال عماني عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصـل علـى شهادة الدكتوراه، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بسـاعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (1200) ألفا ومائتي ريال عماني، و(300) ثلاثمائة ريال عماني عن كل ساعة معتمدة للموظف الحاصـل علـى شهادة الماجستير، أو الدبلوم العالي، وبالنسبة إلى المقرر الذي لا يقدر بسـاعات معتمدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (900) تسعمائة ريال عماني. و(250) مائتـــان وخمسون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمــدة للموظــف الحاصـــل علـى درجة البكالوريوس، وبالنسبة إلى المقرر الــذي لا يقــدر بسـاعــات معتمــدة، يحدد العميد المكافأة المالية عنه بما لا يجاوز (750) سبعمائة وخمسين ريالا عمانيا. ويجوز بقرار من العميد منح الموظف من غير أعضاء هيئات التدريس عند تكليفه بالتدريس فـي الكلية أو مركز اللغات فـي أثناء ساعات العمل الرسمية، نصف المكافأة المنصوص عليها فـي المادتين (33) و (34) من هذه اللائحة. ويجــوز بقـــرار مــن العميــد منــح أعضــاء هيئة التدريس وغيرهم من موظفـي الكلية عند تكليفهم بالتدريس فـي الفصل الصيفـي، مكافآت مالية بناء على قيمة الساعات المعتمدة الواردة فـي المادة (33) من هذه اللائحة. ويجوز بقرار من العميد منح الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية عند تكليفهم بالتدريس بمركز اللغات فـي الفصل الصيفي، أو الإجازة الاعتيادية، مكافآت مالية بناء على قيمة الساعات المعتمدة الواردة فـي المادة (34) من هذه اللائحة. شـروط وضوابـط قبـول الطـلاب غيـر العمانيـين للكلية قبول الطلاب من غير العمانيين للحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس بالشروط والضوابط التالية: ألا تقل سن الطالب عن (18) ثماني عشرة سنــة، ولا تزيــد علـــى (23) ثـــلاث وعشرين سنة، وألا يكون الطالــب قـــد حــصل علــى منحــة دراسيــة أخرى من إحــدى المؤسســـات التعليمية فـي السلطنة، وأن يجيد اللغة العربية كتابة وقراءة، وأن يكـــون حاصـــلا علـــى الشهـــادة الثانويـــة العامــــة أو مـــا يعادلهــا بنسبــة لا تقل عن (60%)، وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر ســاري المفعــول لأكثـــر مـــن (6) ستـــة أشهر مع صورتين شخصيتين، وأن تصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن فـي جنايـــة، أو بعقوبة فـي جريمــة مخلـــة بالشــرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولًا من إحدى المؤسسات التعليمية فـي السلطنة، وأن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات. الخدمات والتسهيلات والمنح التي تقدمها الكلية للطلبة وقالت اللائحة إن الكلية تقدم للطلبـــة من غير المبتعثين من الجهات الحكومية أو الخاصة منحة مالية خلال السنوات الأربع الأولى من الدراسة فقط، وفقا للنظم والقوانين واللوائح المعمول بها فـي هذا الشأن. وتوفر الكلية للطلبة من غير المقيمين فـي محافظة مسقط، وغير المبتعثين من الجهات الحكومية أو الخاصة سكنا داخليا خلال السنوات الأربع الأولى من الدراسة فقط، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة، وفـي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض. وتقدم الكلية للطلاب الوافدين - بالإضافة إلى ما ذكر فـي المادتين (39 و40) من هذه اللائحة - تذاكر السفر من بلدانهم إلى السلطنة فـي بداية كل عام دراسي، وفـي نهايته، خلال السنوات الأربع الأولى فقط، وكذلك رعاية صحية أولية حسب المتاح بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالسلطنة، وفق الأنظمة المعمول بها. ويمنح الطالب الوافد الذي تزيد مدة دراسته على (4) أربــع سنـــوات الإقامة فـي السكن الداخلي، ومنحة التغذية فقط، ويجوز للكلية إلغاء ذلك حسب كل حالة بعد دراسة أسباب التخلف. ويجوز بعد موافقة المجلس الأكاديمي بناء على اقتراح مساعد العميـــد للشـــؤون الإداريــة والمالية الاستثناء من بعض أو كل الخدمات المذكورة فـي المواد (39) و(40) و(41) و(42) من هذه اللائحة، وكذلك التسهيلات التي تمنحها الكلية لبعض الحالات التي تستدعي ذلك. وتضع الكلية خططًا ومراجعات مستمرة لتلك الخدمات والتسهيلات والمنح، وتقوم بتعديل وإقرار ما هو مناسب، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة. ويعمــل بهــذا الشرط عند التعيين فقط، ويجوز للمجلــس الاستثنـــاء مــن هـــذا الشـــرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بناء على توصية من المجلس الأكاديمي. فـي حالة عدم توافر الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها لشغل وظيفة أستاذ مساعــد، فيجـــوز للمجلــس بنــاء علــى توصيــة المجلــس الأكاديمي الموافقة على تعيين الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها فـي التخصصات النادرة، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (6) ست سنوات فـي مجال التدريس.