القادر على الصوم لا عذر له في تركه - ■ قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاماً، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟ ما دمت قادراً على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الإطعام لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: 184) وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهراً واحداً، والله يعينك على الخير، والله أعلم. ■ امرأة وجبت عليها الكفارة المغلظة وهي لا تستطيع الصوم، لأنها حول حامل وحول مرضع، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟ نظراً إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة، والله أعلم. ■ صام رجل كفارة رمضان، وبعد مضي نصف المدة عزم على أن يطعم عما تبقى منها، فهل ذلك جائز؟ لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام فإن قدر على الصيام فليصم، وإن عجز فليطعم ستين مسكيناً، والله أعلم. ■ امرأة وضعت حملها بداية شهر رمضان وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟ عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر، والله أعلم. ■ ما قولكم فيما لو عمل بالإطعام بدل الصيام في الوصية؟ لا مانع من الإطعام بدلاً من الصيام وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم. ■ امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة، وما القول في صلاتها؟ هذا النزيف ليس من الحيض في شيء ، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أُخر، والله أعلم. ■ امرأة لديها ولد ترضعه، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها الأخير؟ يباح للحامل والمرضع مع الفدية، إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور فإن الصوم واجب عليهما، والله أعلم.