زكاة الفطر يستحقها الفقير، وهو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية -
هل على المرأة المريضة فاقدة الوعي زكاة الفطر؟
أما هي فلا، ولكن من يقوم بعولها يزكي عنها كما يزكي عن الصبي الصغير الذي لم يكلف شيئاً قط.
هل يلزم الزوجة العاملة أن تدفع زكاة الفطر لزوجها العاطل عن العمل؟
أما كونها تلزم فلا، ولكن يجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مضطراً ولا يجد ما يحتاج إليه في ذلك اليوم.
امرأة عندها بنات يدرسن في عُمان ولا عائل لهن إلا والداهما، ووالداهما يقطنان في الإمارات فهل تخرج زكاة الفطر عنهن في عُمان أم في الإمارات؟
الأولى أن يمكنوا بناتهم من إخراج زكاتهن في عمان بحيث يكون عندهن من الوقت ما يتمكنَّ به من إخراج الزكاة ليوم العيد، وإن تم الإخراج من قبل العائل الذي يقوم بعولهن حيث هو مقيم. فلا حرج في ذلك.
بالنسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما بينهم، ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك ؟
زكاة الفطر يستحقها الفقير، وهو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية .
وتجب على من كان عنده فضلة عن قوته. ثم اختلف العلماء في هذا الفاضل، فقيل عن قوت يومه وعليه فمن كان عنده فضلة عن قوت يومه بقدر الزكاة الواجبة عليه عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعها، وهذا أشد الأقوال، وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال، عن قوت عامه وهذا أوسع الأقوال.
فعلى قول من قال تجب على من كانت له فضلة عن قوت يومه فلا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله، وأن يأخذها أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً.
أما على قول من قال بأنها لا تجب إلا على من كانت له فضلة عن قوت عامه فإنه لا ينبغي أن يأخذها، لأنه في غنى عنها ، وكيف يأخذ الزكاة وهو عنده قوت عام ، وبناء على ما تقدم فإن الفقراء هم الذين يأخذونها إلا قول من شدد فيها ـ كما ذكرنا ـ فلا حرج أن يأخذوها ويعطوها ، والله تعالى أعلم .
هل زكاة الأبدان تشمل الفقراء؟
زكاة الفطر تختلف عن الزكوات الأخرى بأنه لا نصاب معيناً لها، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والناس فيمن تجب عليه بين مشدد ومرخص ومتوسط ، بعد اتفاقهم أنها تجب على الواجد ، ولكن من هو الواجد ؟ قيل هو من عنده فضل عن طعام يوم العيد، ومنهم من قال هو من كانت عنده فضله عن طعام شهر ، ومنهم من رخص أكثر من ذلك . وأوسط الأقوال قول من قال من كانت عنده فضلة عن طعام شهر.
هذا والإنسان لا يأمن أن يقع في اللغو ، فلينظر إلى حاجته لأنه قد يكون عنده فضل عن نفقة يومه، ولكن لا يتيسر له العمل في اليوم التالي من أيام العيد واليوم الذي يليه، فلذلك ينبغي أن يوسع له بأن يدخر مقدار ما يكفي لنفقته ونفقة عياله إلى أن يتيسر له العمل، وأما من كان له مثلا مرتب يومي أو شهري، بحيث وإن كان عنده مقدار نفقة يومه فقط مع الزيادة التي يمكنه أن يخرجها فلا ريب أنه مع الضمان الحاصل له لا ينبغي أن يتردد من إخراجها حرصا على تطهير صيامه من اللغو، والله تعالى أعلم.