ما الضوابط الشرعية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة بما يتناسب مع قيم الأمانة والمصداقية وتحديدا فـي الدراسات الجامعية علما بأن هذه البرامج يمكن أن تقوم بالعديد من الواجبات والبحوث دون أي جهد من الطالب؟
حقيقة أن القضية قضية معقدة، لكن القواعد الحاكمة لمناهج البحث العلمي لا تختلف، سواء كان الطالب سيقوم بها بنفسه، أو كان سيعتمد على شبكة المعلومات العالمية، أو سيعتمد على الذكاء الاصطناعي، القواعد هي نفس القواعد، وهذه القواعد تتلخص فـي الصدق والأمانة، فليس له أن ينسب معلومة أخذها عن غيره إلى نفسه، بل لا بد له من أن ينص على المصادر التي استقاها منها، وليس له أن يوهم أن مواضع من بحثه هي من إعداده، فـي حين أنه قد أخذها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقد أبالغ فأقول: إنه حتى فـيما يتعلق بالسبك والصياغة، لأن ذكاء الاصطناعي اليوم يقوم بالسبك والصياغة، لا يحضر المعلومات فقط، وإنما يحرر هذه المعلومات بحسب المستوى الذي يرغب فـيه الباحث، فـيمكن أن يكون بلغة معاصرة، أو يمكن أن يجعلها بلغة قديمة، أو بلغة أكثر فصاحة، أو غير ذلك من المواصفات فيقوم بالتحرير، فلا بد من التوثيق ولا بد من ذكر المصادر والمراجع، فإن لم تكن مصادر إلا الذكاء الاصطناعي، فإنه عليه أن ينص على اسم التطبيق أو المنصة أو البرامج التي استعملها من برامج الذكاء الاصطناعي، والتاريخ يعني يحدد اليوم والوقت الذي استقى منه تلك المادة ويوثقها، وهنا عليه أن يتأكد من المؤسسة الأكاديمية هل تقبل مثل هذا النوع أو لا، لكن ليس له أن يوهمهم أن ذلك من صنيعه، ولا أن يغفل ذكر المصادر والمراجع التي أخذها.
فمبادئ الصدق والأمانة والدقة فـي نقل المعلومة والضبط فـي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها لا تختلف حينما يعمد إلى الذكاء الاصطناعي، فكما أن الطالب قد يستطيع ذلك فإن المدرس أو الأستاذ الجامعي قد يكون أكثر دراية منه، فـيستطيع أن يميز بين ما كان من صنع الطالب، وما كان قد أخذه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكن مما يؤسف له أننا إلى الآن هناك محاولات لإصدار وثائق أخلاقية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، تكون هي الوثيقة التي تصلح للتعميم فـي المؤسسات الجامعية والأكاديمية، ليحتكم إليها، ويستفـيد منها الطلبة، وتحقق أيضا الغاية المطلوبة فـي البحث العلمي، إذ لا يمكن اليوم إهمال الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر كثيرا من الوقت والجهد فهي دعوة نطلقها لأجل التعاون فـي إصدار مثل هذه الوثائق التي تعنى بأخلاقيات البحث العلمي بواسطة الذكاء الاصطناعي، أعرف أن هناك وثائق تنشر فـيما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لكن هذا مجال واسع جدا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة وكثيرة جدا، فما يتعلق منها على الأقل بالبحث العلمي هو الأولى نظرا لانتشار هذه التطبيقات والمنصات، واستعمال طلاب لها بكثرة، فالحاجة ملحة جدا إلى بيان هذه القواعد الأخلاقية الحاكمة للبحوث العلمية باستعمال الذكاء الاصطناعي، لكنها لن تخرج عن القواعد التي ذكرتها، لكن تطبيقاتها وكيف يمكن أن توثق هذه المعلومات وأن تذكر هذه المصادر هي التي تحتاج إلى ضبط وتحرير، والله تعالى أعلم.
عندما يقوم الإنسان بوضع وديعة فـي البنك الإسلامي ليحصل على فائدة سنوية وهذه الفائدة أو هذه الوديعة لا يمكنه أن يأخذها إلا بعد ثلاث سنوات وهي مدة الوديعة، فهل عليه فـي هذه السنوات الثلاث أن يخرج زكاة تلك الوديعة؟
الجواب نعم والصحيح أنه يمكن له أن يخرج تلك الوديعة، هناك صور شتى لما يجعله الإنسان فـي المصرف الإسلامي، وتكييفات شرعية، الأصل فـيها أنها موافقة لمتطلبات الالتزام الشرعي
لكن هذا لا يغير من حقيقة أنه هو المالك للمال، وأنه على الصحيح قادر على استعماله والانتفاع به مدة هذا الاستثمار، أيا كان نوع هذا الاستثمار كما تقدم، وعلى هذا فالزكاة على الصحيح واجبة عليه، إلا إذا كان المصرف هو الذي يزكي له فـي هذا النوع من الحسابات، والله تعالى أعلم.
هل هناك فضل فـي تلاوة القرآن الكريم فـي المساجد؟ هل وردت أحاديث تنص على هذا؟
نعم أشهر الأحاديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قوم فـي بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فـيمن عنده»، ومنها «أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- دخل المسجد يوما فوجد أصحابه عزين، حلقات يتذاكرون، فمن الحلقات التي جلس إليها حلقة يذكرون ويتدارسون كتاب الله عز وجل فقال بهذا أرسلني ربي»، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحلقون فـي المساجد يقرأون كتاب الله عز وجل، ويتدارسونه فـيما بينهم فدل ذلك على أن لتلاوة كتاب الله عز وجل فرادى أو فـي حلق فضلا عظيما حينما يكون فـي شيء من بيوت الله تعالى، وأظن هذا هو الذي يسأل عنه، هذا لا ينفـي أن هناك مواضع أخرى ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتلو فـيها القرآن الكريم كأن يتلو القرآن فـي بيته، فقد دلت السنة أيضا على ألا يهجر المرء قراءة القرآن فـي البيت فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرأوا القرآن فـي بيوتكم ولا تجعلوها مقابر»، ودل أيضا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الإرشاد إلى تلاوة سور بعينها حينما يكون المرء منفردا أو فـي بيته فالحاصل أن فضل قراءة القرآن فـي المسجد ثابت، وكان مما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وكان مما يفعله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فـي صلواتهم التي تكون فـي المساجد فرضا ونفلا أو فـي حلقات يقيمونها لأجل مدارسة القرآن الكريم، والله تعالى أعلم.
السؤال ما حكم تصرف الوالدين فـي الهدايا المهداة للمولود التي لا تصلح لاستخدامه بإهدائها لغيره أو إبقائها لإخوته؟
الجواب من الأصل أن هذه الهدايا التي يقصد بها المولود أنها ملك للمولود فتصرف الأب فـيها منوط بحقه حق ولايته على ولده، هذا فإن كانت هناك مصلحة فـي أن يتصرف فـي مال ولده، فلا مانع إن شاء الله تعالى كأن يعوضه بشيء آخر أو أن يكون هو فـي حاجة لما أهدي إياه المولود أو رأى أن يعطيه غيره لعلة تربوية، فهذه التصرفات لا تخرج عن حدود المسموح به شرعا، أما تصرف الأم فلا بد أن يكون مشروطا بإذن الأب، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ به الفقهاء فـي مثل هذا الشان هو حديث «أنت ومالك لأبيك»، ولذلك فإن أكثر الفقهاء يرون أن ولاية التصرف فـي مال الطفل إنما هي للأب دون الأم، لكن إن أذن الأب للأم إما نصا كأن يأذن لها تصريحا، أو أن يكون ذلك معلوم من أحوالهم بما يدل على رضاه وإذنه لها، فهذا سائغ مشروع، وقيل: إنها كالأب هذا القول أيضا موجود ولكن هذا هو الأصل، ينبغي أن ينظر فـي العرف أيضا، فإذا كان العرف يوجه مثل هذا الإهداء توجيها معينا فإنه معتبر، قد يكون ذلك على سبيل المثال على سبيل المعاوضة، فإن هذه الأم التي ولدت الآن كانت قد أهدت تلك المرأة لولدها، فهي ترد لها هديتها أو من باب رد الهدية، وتقصدها هي، وكان ما أهدي المولود يصلح للأم، فهذا فـي حدود المقبول، الأصل أنه للمولود ما أهدي للمولود فالأصل أنه له، إلا إذا وجدت مصلحة أو حاجة عند الأب فلا مانع أو أذن للأم فلا مانع أو علم من العرف والأحوال والقرائن، وأن فـي الأمر مسامح فـيمن يتصرف فـيه فأيضا لا إشكال ولا حرج على الأم ولا على الأب فـي هذه الصورة، والله تعالى أعلم.
حقيقة أن القضية قضية معقدة، لكن القواعد الحاكمة لمناهج البحث العلمي لا تختلف، سواء كان الطالب سيقوم بها بنفسه، أو كان سيعتمد على شبكة المعلومات العالمية، أو سيعتمد على الذكاء الاصطناعي، القواعد هي نفس القواعد، وهذه القواعد تتلخص فـي الصدق والأمانة، فليس له أن ينسب معلومة أخذها عن غيره إلى نفسه، بل لا بد له من أن ينص على المصادر التي استقاها منها، وليس له أن يوهم أن مواضع من بحثه هي من إعداده، فـي حين أنه قد أخذها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقد أبالغ فأقول: إنه حتى فـيما يتعلق بالسبك والصياغة، لأن ذكاء الاصطناعي اليوم يقوم بالسبك والصياغة، لا يحضر المعلومات فقط، وإنما يحرر هذه المعلومات بحسب المستوى الذي يرغب فـيه الباحث، فـيمكن أن يكون بلغة معاصرة، أو يمكن أن يجعلها بلغة قديمة، أو بلغة أكثر فصاحة، أو غير ذلك من المواصفات فيقوم بالتحرير، فلا بد من التوثيق ولا بد من ذكر المصادر والمراجع، فإن لم تكن مصادر إلا الذكاء الاصطناعي، فإنه عليه أن ينص على اسم التطبيق أو المنصة أو البرامج التي استعملها من برامج الذكاء الاصطناعي، والتاريخ يعني يحدد اليوم والوقت الذي استقى منه تلك المادة ويوثقها، وهنا عليه أن يتأكد من المؤسسة الأكاديمية هل تقبل مثل هذا النوع أو لا، لكن ليس له أن يوهمهم أن ذلك من صنيعه، ولا أن يغفل ذكر المصادر والمراجع التي أخذها.
فمبادئ الصدق والأمانة والدقة فـي نقل المعلومة والضبط فـي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها لا تختلف حينما يعمد إلى الذكاء الاصطناعي، فكما أن الطالب قد يستطيع ذلك فإن المدرس أو الأستاذ الجامعي قد يكون أكثر دراية منه، فـيستطيع أن يميز بين ما كان من صنع الطالب، وما كان قد أخذه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكن مما يؤسف له أننا إلى الآن هناك محاولات لإصدار وثائق أخلاقية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، تكون هي الوثيقة التي تصلح للتعميم فـي المؤسسات الجامعية والأكاديمية، ليحتكم إليها، ويستفـيد منها الطلبة، وتحقق أيضا الغاية المطلوبة فـي البحث العلمي، إذ لا يمكن اليوم إهمال الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر كثيرا من الوقت والجهد فهي دعوة نطلقها لأجل التعاون فـي إصدار مثل هذه الوثائق التي تعنى بأخلاقيات البحث العلمي بواسطة الذكاء الاصطناعي، أعرف أن هناك وثائق تنشر فـيما يتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لكن هذا مجال واسع جدا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة وكثيرة جدا، فما يتعلق منها على الأقل بالبحث العلمي هو الأولى نظرا لانتشار هذه التطبيقات والمنصات، واستعمال طلاب لها بكثرة، فالحاجة ملحة جدا إلى بيان هذه القواعد الأخلاقية الحاكمة للبحوث العلمية باستعمال الذكاء الاصطناعي، لكنها لن تخرج عن القواعد التي ذكرتها، لكن تطبيقاتها وكيف يمكن أن توثق هذه المعلومات وأن تذكر هذه المصادر هي التي تحتاج إلى ضبط وتحرير، والله تعالى أعلم.
عندما يقوم الإنسان بوضع وديعة فـي البنك الإسلامي ليحصل على فائدة سنوية وهذه الفائدة أو هذه الوديعة لا يمكنه أن يأخذها إلا بعد ثلاث سنوات وهي مدة الوديعة، فهل عليه فـي هذه السنوات الثلاث أن يخرج زكاة تلك الوديعة؟
الجواب نعم والصحيح أنه يمكن له أن يخرج تلك الوديعة، هناك صور شتى لما يجعله الإنسان فـي المصرف الإسلامي، وتكييفات شرعية، الأصل فـيها أنها موافقة لمتطلبات الالتزام الشرعي
لكن هذا لا يغير من حقيقة أنه هو المالك للمال، وأنه على الصحيح قادر على استعماله والانتفاع به مدة هذا الاستثمار، أيا كان نوع هذا الاستثمار كما تقدم، وعلى هذا فالزكاة على الصحيح واجبة عليه، إلا إذا كان المصرف هو الذي يزكي له فـي هذا النوع من الحسابات، والله تعالى أعلم.
هل هناك فضل فـي تلاوة القرآن الكريم فـي المساجد؟ هل وردت أحاديث تنص على هذا؟
نعم أشهر الأحاديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قوم فـي بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فـيمن عنده»، ومنها «أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- دخل المسجد يوما فوجد أصحابه عزين، حلقات يتذاكرون، فمن الحلقات التي جلس إليها حلقة يذكرون ويتدارسون كتاب الله عز وجل فقال بهذا أرسلني ربي»، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحلقون فـي المساجد يقرأون كتاب الله عز وجل، ويتدارسونه فـيما بينهم فدل ذلك على أن لتلاوة كتاب الله عز وجل فرادى أو فـي حلق فضلا عظيما حينما يكون فـي شيء من بيوت الله تعالى، وأظن هذا هو الذي يسأل عنه، هذا لا ينفـي أن هناك مواضع أخرى ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتلو فـيها القرآن الكريم كأن يتلو القرآن فـي بيته، فقد دلت السنة أيضا على ألا يهجر المرء قراءة القرآن فـي البيت فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرأوا القرآن فـي بيوتكم ولا تجعلوها مقابر»، ودل أيضا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الإرشاد إلى تلاوة سور بعينها حينما يكون المرء منفردا أو فـي بيته فالحاصل أن فضل قراءة القرآن فـي المسجد ثابت، وكان مما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وكان مما يفعله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فـي صلواتهم التي تكون فـي المساجد فرضا ونفلا أو فـي حلقات يقيمونها لأجل مدارسة القرآن الكريم، والله تعالى أعلم.
السؤال ما حكم تصرف الوالدين فـي الهدايا المهداة للمولود التي لا تصلح لاستخدامه بإهدائها لغيره أو إبقائها لإخوته؟
الجواب من الأصل أن هذه الهدايا التي يقصد بها المولود أنها ملك للمولود فتصرف الأب فـيها منوط بحقه حق ولايته على ولده، هذا فإن كانت هناك مصلحة فـي أن يتصرف فـي مال ولده، فلا مانع إن شاء الله تعالى كأن يعوضه بشيء آخر أو أن يكون هو فـي حاجة لما أهدي إياه المولود أو رأى أن يعطيه غيره لعلة تربوية، فهذه التصرفات لا تخرج عن حدود المسموح به شرعا، أما تصرف الأم فلا بد أن يكون مشروطا بإذن الأب، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ به الفقهاء فـي مثل هذا الشان هو حديث «أنت ومالك لأبيك»، ولذلك فإن أكثر الفقهاء يرون أن ولاية التصرف فـي مال الطفل إنما هي للأب دون الأم، لكن إن أذن الأب للأم إما نصا كأن يأذن لها تصريحا، أو أن يكون ذلك معلوم من أحوالهم بما يدل على رضاه وإذنه لها، فهذا سائغ مشروع، وقيل: إنها كالأب هذا القول أيضا موجود ولكن هذا هو الأصل، ينبغي أن ينظر فـي العرف أيضا، فإذا كان العرف يوجه مثل هذا الإهداء توجيها معينا فإنه معتبر، قد يكون ذلك على سبيل المثال على سبيل المعاوضة، فإن هذه الأم التي ولدت الآن كانت قد أهدت تلك المرأة لولدها، فهي ترد لها هديتها أو من باب رد الهدية، وتقصدها هي، وكان ما أهدي المولود يصلح للأم، فهذا فـي حدود المقبول، الأصل أنه للمولود ما أهدي للمولود فالأصل أنه له، إلا إذا وجدت مصلحة أو حاجة عند الأب فلا مانع أو أذن للأم فلا مانع أو علم من العرف والأحوال والقرائن، وأن فـي الأمر مسامح فـيمن يتصرف فـيه فأيضا لا إشكال ولا حرج على الأم ولا على الأب فـي هذه الصورة، والله تعالى أعلم.