امرأة لم تؤدِ زكاة الذهب ولا الفضة الخاص بها منذ تسعة وثلاثين عاما وقد قامت ببيع أجزاء من الذهب، والآن تتساءل: ماذا يجب عليها بعد هذه السنين؟ وقد قامت بوزن الذهب المتبقي لديها فوصل 135 جراما فما الواجب عليها؟

تقدمت أجوبة كثيرة في مثل هذه المسألة ولكن يمكن له أن يتواصل معنا لنتبين ما الذي دفع هذه المرأة إلى عدم إخراج زكاة مالها ذلك أن القول الراجح: إن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة كالذهب المدخر الذي لا يستعمل شهدت بذلك آيات كتاب الله عز وجل ونجد في سنة رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث والروايات ما يشد بعضه بعضا، ليؤدي إلى القول بالاحتجاج بتلك الأحاديث أيضا مع ما ورد في كتاب الله عز وجل ليكون القول الراجح بلزوم زكاة الذهب المستعمل هو القول الأعدل والأظهر دليلا، ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار أن المسألة فيها خلاف وأن عددا من العلماء والأئمة ذهبوا إلى أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه وهو يتحدث عن امرأة مضى عليها تسع وثلاثون سنة لا تزكي ذهبها فهل يشملها الحكم العام أو يمكن أن يلتمس لها شيء من أقوال المسلمين إذا كانت لم تقصد المخالفة ولم يخطر ببالها أن هذا الذهب الذي تستعمله فيه زكاة؟ فيمكن أن تتواصل معنا لتبين التفاصيل ثم بعد ذلك يكون الجواب والله تعالى أعلم.

امرأة فقدت ذهبا قبل أدائها للزكاة ووجدته بعد أدائها للزكاة بثمانية أشهر هل يجب عليها أن تؤدي زكاة الذهب المفقود؟

نعم إذا وجدته فإن عليها أن تزكيه إن كانت لم تزكه مع ذهبها حينما حال عليها الحول، وفي أصل المسألة خلاف والظاهر أن عليها أن تؤدي زكاته مع ذهبها إلا إذا آيست منه، وهذا هو الذي يسمى مال الضمار يعني أن تفقد شيئا من ذهبها وقيل أن تفقده في مكان معلوم، ولكن لا تعرف إين، كأن تعلم أنه في البيت، أو في المكان الفلاني ولكنها لم تجده مع بحثها واجتهادها في الوصول إليه، فإن هذا يسمى مال الضمار، وقيل لا يشترط في المال الضمار أن لا تعرف أين هو، فهي لا تعرف أبدا أين هو، والظاهر أنه لا فرق إذا فقدت ذهبا أو فقد رجل شيئا من ماله ولم يعرف أين هو، فهذا يسمى كما تقدم مال الضمار.

الضمار إذا بلغ حد اليأس وأصبح مضمرا وكأنه آيس منه خارج من ملكه فإنه لا يزكيه، أما أنه إذا غلب على ظنه أنه سيجده، وكان من عادته أنه يفقد الأشياء ثم يجدها أو أنه ينسى أين وضع الشيء الفلاني ثم بعد ذلك يجده، فهذا يحسبه من جملة أمواله ويزكيه، لكن إن وجده أثناء الحول فإن عليه أن يزكيه والله تعالى أعلم.

كيف تتصرف الأم إن لم يبقَ على خروج وقت الصلاة إلا وقت يسير وطفلها يبكي ولا معين لها عليه وإن جلست لترضعه وتسكته ذهب وقت الصلاة وإن ذهبت للصلاة لم يتوقف عن البكاء فكيف تتصرف؟

في هذه الحالة يمكن لها أن تتناوله وأن تؤدي صلاتها وهي تحمله، ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى.

ما رأيكم في من يدخل المسجد ولا يلقي السلام؟ وهل يجب السلام عند دخول المسجد حتى وإن لم يكن هناك أحد؟»

لا، ليس من آداب دخول المسجد أن يسلم إلا إذا كان يسلم بصوت غير مسموع على نفسه وعلى من حضر، لأن المسجد لا يخلو من أن يكون الناس فيه إما في صلاة أو ذكر لله عز وجل أو تلاوة للقرآن الكريم أو شيء من حلقات العلم فإذا كان حالهم كذلك فلا ينبغي إلقاء السلام عليهم.

وإنما يأتي بذكر دخول المسجد بعد أن يذكر الله تعالى ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا من أذكار دخول المسجد فإن كان هناك من هم غير مشتغلين بشيء مما يكون في بيوت الله عز وجل من التلاوة والذكر والصلاة والدعاء أو العلم، فحينئذ لا مانع من إلقاء السلام عليهم والله تعالى أعلم.

هل يصح للرجل أن يلبي دعوة صاحبه إذا كان صاحبه على خصومات مع أحد والديه أو كان غير بار بأحد والديه، مع العلم بأن تلبيته للدعوة قد تحدث بعض الحرج بينه وبين والده؟

ولماذا يقدم هذا الاحتمال؟ لماذا لا تكون تلبية الدعوة سببا لإصلاح ذات البين، وللكلمة الطيبة التي يزيل بها سخائم النفوس، ويجتث بها أسباب الفرقة والخلاف في هذه الأسرة فليحسن ظنه بربه تبارك وتعالى وليحسن نيته وقصده، وعسى أن يجري الله تبارك وتعالى على يديه وفي مسعاه هذا ما يزيل به أسباب الخصام، وما يذكر به المخطئ منهم، وما يعينه على إصلاح ذات البين والله تعالى أعلم.

أين المكان الصحيح للمأموم إذا صلى الرجل بأهله، بجانبه أم في الخلف؟

إذا صلى الرجل بأهله في مكان يأمن فيه من دخول أجانب فإنها تقف منه كما يقف الرجل حين يصلي مع الإمام، أما إذا كان في مكان يمكن أن يدخل عليهم غيرهم ففي هذه الحالة تكون خلفه ويكون هو في الأمام كانت النساء في زمن رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم يصلين خلف الرجال ونحن نتحدث عن أمهات المؤمنين وعن الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم يصلين خلف رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم وصفوف الرجال خلفه وكنا يصلين في الخلف دون ساتر، فكان موضع صفوف النساء خلف صفوف الرجال، هذا هو الأصل في صفوف الجماعة، وكما جاء في رواية أنس قال والعجوز من خلفنا لمظنة أن يوجد أجنبي أو أن يدخل أجنبي، أما إذا كان داخل البيت وهذا الاحتمال منتفٍ فتقف منه كما يقف الرجل من الرجل بجانبه عن اليمين والله تعالى أعلم.

ما صحة المقولة التي مفادها أن مشاعر المسلمين عبادة في الدين الإسلامي، وإذا كانت عبادة كيف يحقق المسلم هذه العبادة؟

هذا يمكن أن يدخل فيما وصف الله تبارك وتعالى به المؤمنين حينما قال: «إنما المؤمنون إخوة»، وفي قوله: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»

هناك رواية لكنها ضعيفة وبعضهم قال: إنها منكرة وإن كان كثير من الوعاظ يستشهد بها بحديث وجاء فيه: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» لكن كما تقدم هذه الرواية ضعيفة أو منكرة وإنما هذا الذي يشير إليه يدخل في الأصول المقررة في كتاب الله عز وجل من التآخي بين المؤمنين والموالاة بينهم ومما أيضا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: «ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» فإذن هذه الأدلة تدل على أن مشاعر المسلمين يجب أن تلتقي على التآخي والموالاة والمناصرة وأداء الحقوق ولذلك عد رسول الله صـلى الله عليه وسلم جملة من الحقوق منها ما يتعلق بالجانب المعنوي، فيعني هذه المقولة بهذا الإطلاق لا بد من بيانها وتفصيلها على هذا النحو المتقدم الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والله تعالى أعلم.