امرأة معتدة تسكن في بيت زوجها ويتناوب لها الإخوة والأخوات للمكوث معها، بالنسبة للعيد هل يمكن أن تكون في بيت أهلها ثم تعود مرة أخرى لبيت زوجها أو ما هو الحكم الشرعي؟
أعجبني قولهم بأنها ماكثة في بيت العدة، ولأنها لوحدها فإن أخواتها وإخوتها يتناوبون في المكث عندها، هذا تدبير حسن فظاهرًا أنهم يعلمون أن العدة بالمكث في البيت الذي وصل المرأة نعي زوجها وهي ساكنة في حكم شرعي وأن الأصل الالتزام به والتقيد به هذه مدة تربص وفيها أحكام شرعية فيها حق لله تبارك وتعالى، وفيها حق للزوج للعباد، ولذلك فإن على المكلف أن يحرص على الانقياد والطاعة في هذا الشأن وفي غيره من أحكام دين الله تبارك وتعالى، والداعي إلى هذه المقدمة وإلى الإشادة بما ذكروه في السؤال هو ما يكثر علينا من سؤال في أحوال المعتدة رغبة في أن تخرج من بيت العدة إلى حد أن الناس وكأنهم لا يتصورون أن هذا حكم شرعي وأنها مدة ستنقضي وأن فيه أحكاما في داخله وليست مدة تربص أي انتظار ومكث لمدة العدة للمميت إذا كانت أربعة أشهر وعشر ليالٍ وإذا كانت حاملا فحتى تضع حملها وهي فقط مدة تربص وانتظار ومنع من الزواج، لا فيها في داخلها أيضًا أحكام شرعية تتعلق بالمنع من الطيب والزينة ومن المبيت خارج بيت العدة.
فلذلك نحتاج دائمًا إلى تذكير الناس يكاد كما قلت يعني لا تمر علينا بضعة أيام إلا ونتلقى أسئلة لكلها تذكر ظروفًا وأحوالا داعية إلى الترخيص في أن تترك بيت العدة مع أن مثل تلك الأحوال كانت تحصل لها في حياة زوجها ولا تخرج من البيت.
الآن نأتي إلى ما يباح لها تقدم في جواب سابق أنه لا مانع أن تخرج نهارًا إلى بيت أهلها للمؤانسة وللمشاركة في فرحة العيد على أن يؤويها الليل في بيت العدة هذه الرخصة هي غالب ما يمكن أن تبذل لها والله تعالى أعلم.
امرأة اشترت ذهبا قبل أربع سنوات بقيمة منخفضة عن السوق حاليًا وأرادت أن تزكي من هذا الذهب في الوقت الحاضر وحاليا سوق الذهب مرتفع جدا فهل تزكي الذهب حسب قيمة الشراء الأصلية أو تزكيه حسب قيمة ارتفاع السوق وانخفاضه؟
هي أصبحت مالكة لهذا الذهب وحجم ثروتها بحجم قيمة هذا الذهب الآن فلا يمكن أن تزكي بما كانت عليه قيمة الذهب في وقت شرائه فهي إما أن تخرج من الذهب نفسه وهذا هو الأصل فتخرج ربع العشر من الذهب الذي تملكه فإذا كان يساوي شيئا من الخواتم على سبيل المثال أو إسورة أو قلادة أو غير ذلك، فلها أن تخرج من الذهب وفي هذه الحالة لا التفات إلى قيمته أصلًا وإنما تخرج منه بوزنه ربع العشر 2.5% لكن إذا كان ستخرج القيمة فإذن القيمة التي ستخرج هي ربع العشر من قيمته الآن، فعليها أن تحسب قيمته الآن بسعر السوق يوم أداء الزكاة ثم تخرج ربع العشر 2.5% زكاة ذهبها إلى الفقراء والمساكين والله تعالى أعلم.
توفيت والدتها وأوصت بالحج وتركت لذلك مبلغ 3600 ريال، وعينت شخصيات معينة لكنها لم تظهر أسماؤهم في قبول الحج هذا العام؟ هل يمكن أن ينوب عن ذلك أولادها مثلًا بدلا من أولئك الذين وردت أسماؤهم في الوصية؟ وهل في هذا المال زكاة؟
نعم يجوز ذلك فالوكيل عن الميت في أداء الحج يشترط فيه الصلاح والتقوى مع الفقه الكافي لأداء فريضة الحج فهذا أولى من التأخير إلى حين ظهور من سمتهم لأداء الحج عنها، وليس هناك فارق بين أن يقوم بها ولدها أو أن يقوم بها غيرهم إذا كان الذي سينوب عنها في تنفيذ هذه الوصية كما تقدم من الصالحين الذين عندهم مكنة علمية واستطاعة بدنية ومكنة فقهية في معرفة أحكام الحج والإتيان بمناسك الحج على الوجه المشروع وكانوا من الأمناء فلا فارق بين أن يؤدي ذلك ولدها أو غيرهم.
ففي هذه الحالة لا ينبغي التأخير عن أداء هذه الحجة وتنفيذ هذه الوصية فإن وصايا الموتى ينبغي أن يبادر إلى تنفيذها وإذا كانت هذه الحجة تنفيذها وتنفيذها فقد سينتظرون أن تقبل أسماء من سمتهم فقد يتأخر ذلك لسنوات قد لا تصدق عليهم الشروط إلا بعد مدة من الزمن وقد تغلو الأسعار فهي تختلف من موسم إلى آخر وهي آخذة في الغلاء للأسف الشديد كما هو ظاهر الآن فالأولى المبادرة.
وما يتعلق بزكاة هذا القدر بالتأكيد أنه معزول وهي وصية يعني هو ليس من حق الورثة فلا زكاة فيه هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم.
أعجبني قولهم بأنها ماكثة في بيت العدة، ولأنها لوحدها فإن أخواتها وإخوتها يتناوبون في المكث عندها، هذا تدبير حسن فظاهرًا أنهم يعلمون أن العدة بالمكث في البيت الذي وصل المرأة نعي زوجها وهي ساكنة في حكم شرعي وأن الأصل الالتزام به والتقيد به هذه مدة تربص وفيها أحكام شرعية فيها حق لله تبارك وتعالى، وفيها حق للزوج للعباد، ولذلك فإن على المكلف أن يحرص على الانقياد والطاعة في هذا الشأن وفي غيره من أحكام دين الله تبارك وتعالى، والداعي إلى هذه المقدمة وإلى الإشادة بما ذكروه في السؤال هو ما يكثر علينا من سؤال في أحوال المعتدة رغبة في أن تخرج من بيت العدة إلى حد أن الناس وكأنهم لا يتصورون أن هذا حكم شرعي وأنها مدة ستنقضي وأن فيه أحكاما في داخله وليست مدة تربص أي انتظار ومكث لمدة العدة للمميت إذا كانت أربعة أشهر وعشر ليالٍ وإذا كانت حاملا فحتى تضع حملها وهي فقط مدة تربص وانتظار ومنع من الزواج، لا فيها في داخلها أيضًا أحكام شرعية تتعلق بالمنع من الطيب والزينة ومن المبيت خارج بيت العدة.
فلذلك نحتاج دائمًا إلى تذكير الناس يكاد كما قلت يعني لا تمر علينا بضعة أيام إلا ونتلقى أسئلة لكلها تذكر ظروفًا وأحوالا داعية إلى الترخيص في أن تترك بيت العدة مع أن مثل تلك الأحوال كانت تحصل لها في حياة زوجها ولا تخرج من البيت.
الآن نأتي إلى ما يباح لها تقدم في جواب سابق أنه لا مانع أن تخرج نهارًا إلى بيت أهلها للمؤانسة وللمشاركة في فرحة العيد على أن يؤويها الليل في بيت العدة هذه الرخصة هي غالب ما يمكن أن تبذل لها والله تعالى أعلم.
امرأة اشترت ذهبا قبل أربع سنوات بقيمة منخفضة عن السوق حاليًا وأرادت أن تزكي من هذا الذهب في الوقت الحاضر وحاليا سوق الذهب مرتفع جدا فهل تزكي الذهب حسب قيمة الشراء الأصلية أو تزكيه حسب قيمة ارتفاع السوق وانخفاضه؟
هي أصبحت مالكة لهذا الذهب وحجم ثروتها بحجم قيمة هذا الذهب الآن فلا يمكن أن تزكي بما كانت عليه قيمة الذهب في وقت شرائه فهي إما أن تخرج من الذهب نفسه وهذا هو الأصل فتخرج ربع العشر من الذهب الذي تملكه فإذا كان يساوي شيئا من الخواتم على سبيل المثال أو إسورة أو قلادة أو غير ذلك، فلها أن تخرج من الذهب وفي هذه الحالة لا التفات إلى قيمته أصلًا وإنما تخرج منه بوزنه ربع العشر 2.5% لكن إذا كان ستخرج القيمة فإذن القيمة التي ستخرج هي ربع العشر من قيمته الآن، فعليها أن تحسب قيمته الآن بسعر السوق يوم أداء الزكاة ثم تخرج ربع العشر 2.5% زكاة ذهبها إلى الفقراء والمساكين والله تعالى أعلم.
توفيت والدتها وأوصت بالحج وتركت لذلك مبلغ 3600 ريال، وعينت شخصيات معينة لكنها لم تظهر أسماؤهم في قبول الحج هذا العام؟ هل يمكن أن ينوب عن ذلك أولادها مثلًا بدلا من أولئك الذين وردت أسماؤهم في الوصية؟ وهل في هذا المال زكاة؟
نعم يجوز ذلك فالوكيل عن الميت في أداء الحج يشترط فيه الصلاح والتقوى مع الفقه الكافي لأداء فريضة الحج فهذا أولى من التأخير إلى حين ظهور من سمتهم لأداء الحج عنها، وليس هناك فارق بين أن يقوم بها ولدها أو أن يقوم بها غيرهم إذا كان الذي سينوب عنها في تنفيذ هذه الوصية كما تقدم من الصالحين الذين عندهم مكنة علمية واستطاعة بدنية ومكنة فقهية في معرفة أحكام الحج والإتيان بمناسك الحج على الوجه المشروع وكانوا من الأمناء فلا فارق بين أن يؤدي ذلك ولدها أو غيرهم.
ففي هذه الحالة لا ينبغي التأخير عن أداء هذه الحجة وتنفيذ هذه الوصية فإن وصايا الموتى ينبغي أن يبادر إلى تنفيذها وإذا كانت هذه الحجة تنفيذها وتنفيذها فقد سينتظرون أن تقبل أسماء من سمتهم فقد يتأخر ذلك لسنوات قد لا تصدق عليهم الشروط إلا بعد مدة من الزمن وقد تغلو الأسعار فهي تختلف من موسم إلى آخر وهي آخذة في الغلاء للأسف الشديد كما هو ظاهر الآن فالأولى المبادرة.
وما يتعلق بزكاة هذا القدر بالتأكيد أنه معزول وهي وصية يعني هو ليس من حق الورثة فلا زكاة فيه هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم.