ما صحة الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»؟
نعم الحديث صحيح ورد عند الإمام الترمذي وصححه النسائي وطائفة من أصحاب السنن والمسانيد ووردت هذه الجملة من الحديث وورد في حديث طويل، وورد بلفظ «من قام مع الإمام حتى ينصرف» وورد بلفظ «من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»، ومعناه أن الذي يشهد القيام والمقصود بذلك القيام في رمضان؛ لأن السياق الذي ورد فيه الحديث هو الحديث عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمضان وصلاته بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم القيام في رمضان، فالحديث يدل على أن من قام مع الإمام حتى ينصرف أي حتى يفرغ الإمام من صلاته فلا يخرج قبله كتب له أجر قيام ليلة، فضلا من الله تبارك وتعالى ومنة، وأما إن خرج قبل فراغ إمامه أي قبل انصراف إمامه من صلاته، فإنه يكتب له بقدر ذلك العمل الذي شهده، وفي هذا حث وترغيب على أن يمكث المصلون إلى نهاية الصلاة مع إمامهم أطال الإمام أو قصر فينبغي لهم أن يحوزوا هذا الفضل، فهذا فضل مرغّب فيه ومندوب إليه، وورد هذا الحديث الشريف لأجل ترغيب الناس في التريث والانتظار إلى أن ينصرف الإمام من صلاته أي أن يفرغ من صلاته، بوعدهم بهذا الأجر الكبير والفضل الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. ولا ريب أن قيام الليل ليس كقيام بعض الليل من حيث الأجر والثواب وفضل الله تعالى واسع والله تعالى أعلم.
ما صحة الحديث الذي رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلاةُ في جَماعةٍ تعدِلُ خمسًا وعشرينَ صلاةً، فإذا صلَّاها في فَلاةٍ فأتمَّ رُكوعَها وسجودَها بلغَت خمسينَ»؟ وإذا كان الحديث صحيحًا، فما المقصود بالفلاة؟
الحديث في هذه الزيادة «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها كتب له أجر خمسين صلاة» هذه الزيادة فيها خلاف، لكن الصحيح أنها صحيحة ثابتا، المقصود بأن الصلاة في الفلاة، هو أن الإنسان حينما يسافر فينقطع في الفلوات في القفار والصحاري في الأماكن المنقطعة البعيدة عن العمران هذه هي الفلوات، فهل يعني هذا أن أجر الصلاة في الفلوات هو أعظم من أجر صلاة الجماعة في المساجد هذا غير صحيح ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إن كان في فلاة منقطعا عن بيوت الله عز وجل لم يكن في الجوار مساجد ليؤدي فيها الصلاة جماعة مع المصلين، فيأتي يسر هذا الدين وفضل الله تبارك وتعالى على عباده أن ضاعف لهم أجر أدائهم للصلاة في هذه الفلاة المنقطعة البعيدة عن المساجد جماعة بمثل هذه الأجور المدخرة لهم، حتى لا يبقى في أنفسهم حرج وحتى لا يتكلفوا الوصول إلى المساجد حرصا منهم على حيازة فضل أداء الصلاة جماعة في المساجد.
إذا توجيه هذه الزيادة في الحديث تنصرف إلى هذا، والصحيح أن معنى الحديث في أداء الصلاة في الفلاة في جماعة؛ لأن صدر الحديث قال صلاة أحدكم في جماعة فكانت الصورة المقابلة أن الصلاة في الفلاة جماعة أيضا، وإن كان بعض الفقهاء يقولون إن الصلاة منفردا لكن المسلم مأمور أن يصلي جماعة حتى ولو كان معه آخر فقط، لو كانا اثنين، كما قال رسول الله صـلى الله عليه وسلم «فأذنا وأقيما وليأمكما أفضلكما» وهما اثنان فقط، إذن فأجر الصلاة في جماعة في الفلاة حتى لا يدخل في النفوس وحشة من ترك صلاة الجماعة في المساجد بسبب السفر أو أن يدفع ذلك المسافر إلى أن يتكلف وأن يشق على نفسه بالبحث عن المساجد، ليحوز ذلك الفضل جاءت هذه الشريعة بيسرها وبرفع الحرج فيها وببيان ما أودعه الله تبارك وتعالى في مختلف الأحوال والظروف من عظيم الأجور لعباده المؤمنين.
فأما إذا كان يسمع النداء هناك مساجد مجاورة فإنها تدخل في عموم حديث ما قاله رسول الله صـلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذي جاء يستأذنه فقال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء فقال: نعم، قال أجب، فإني لا أجد لك رخصة. وذلك رجل ضرير وفي بعض الرواية أنه كان شاسع الدار وأن المدينة ذات هوام وسباع ومع ذلك فإن النبي صـلى الله عليه وسلم سأله أتسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: أجب إذن فإني لا أجد لك رخصة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا صلاة له إلا في المسجد إلا من عذر فإن كان في الجوار مسجد مجاور فلا يترك يعني في سفره ذلك يمر بمساجد أو في المكان الذي وقف فيه هناك مساجد، فلا يحتج بهذا الحديث وأن صلاته في الفلاة إذا أتم ركوعها وسجودها بخمسين صلاة فهي تفضل صلاته في المسجد، لا المقصود إذا لم توجد مساجد أما إذا وجدت المساجد وسمع النداء فإن عليه أن يصلي في المسجد والله تعالى أعلم.
نعم الحديث صحيح ورد عند الإمام الترمذي وصححه النسائي وطائفة من أصحاب السنن والمسانيد ووردت هذه الجملة من الحديث وورد في حديث طويل، وورد بلفظ «من قام مع الإمام حتى ينصرف» وورد بلفظ «من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»، ومعناه أن الذي يشهد القيام والمقصود بذلك القيام في رمضان؛ لأن السياق الذي ورد فيه الحديث هو الحديث عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمضان وصلاته بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم القيام في رمضان، فالحديث يدل على أن من قام مع الإمام حتى ينصرف أي حتى يفرغ الإمام من صلاته فلا يخرج قبله كتب له أجر قيام ليلة، فضلا من الله تبارك وتعالى ومنة، وأما إن خرج قبل فراغ إمامه أي قبل انصراف إمامه من صلاته، فإنه يكتب له بقدر ذلك العمل الذي شهده، وفي هذا حث وترغيب على أن يمكث المصلون إلى نهاية الصلاة مع إمامهم أطال الإمام أو قصر فينبغي لهم أن يحوزوا هذا الفضل، فهذا فضل مرغّب فيه ومندوب إليه، وورد هذا الحديث الشريف لأجل ترغيب الناس في التريث والانتظار إلى أن ينصرف الإمام من صلاته أي أن يفرغ من صلاته، بوعدهم بهذا الأجر الكبير والفضل الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. ولا ريب أن قيام الليل ليس كقيام بعض الليل من حيث الأجر والثواب وفضل الله تعالى واسع والله تعالى أعلم.
ما صحة الحديث الذي رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلاةُ في جَماعةٍ تعدِلُ خمسًا وعشرينَ صلاةً، فإذا صلَّاها في فَلاةٍ فأتمَّ رُكوعَها وسجودَها بلغَت خمسينَ»؟ وإذا كان الحديث صحيحًا، فما المقصود بالفلاة؟
الحديث في هذه الزيادة «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها كتب له أجر خمسين صلاة» هذه الزيادة فيها خلاف، لكن الصحيح أنها صحيحة ثابتا، المقصود بأن الصلاة في الفلاة، هو أن الإنسان حينما يسافر فينقطع في الفلوات في القفار والصحاري في الأماكن المنقطعة البعيدة عن العمران هذه هي الفلوات، فهل يعني هذا أن أجر الصلاة في الفلوات هو أعظم من أجر صلاة الجماعة في المساجد هذا غير صحيح ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إن كان في فلاة منقطعا عن بيوت الله عز وجل لم يكن في الجوار مساجد ليؤدي فيها الصلاة جماعة مع المصلين، فيأتي يسر هذا الدين وفضل الله تبارك وتعالى على عباده أن ضاعف لهم أجر أدائهم للصلاة في هذه الفلاة المنقطعة البعيدة عن المساجد جماعة بمثل هذه الأجور المدخرة لهم، حتى لا يبقى في أنفسهم حرج وحتى لا يتكلفوا الوصول إلى المساجد حرصا منهم على حيازة فضل أداء الصلاة جماعة في المساجد.
إذا توجيه هذه الزيادة في الحديث تنصرف إلى هذا، والصحيح أن معنى الحديث في أداء الصلاة في الفلاة في جماعة؛ لأن صدر الحديث قال صلاة أحدكم في جماعة فكانت الصورة المقابلة أن الصلاة في الفلاة جماعة أيضا، وإن كان بعض الفقهاء يقولون إن الصلاة منفردا لكن المسلم مأمور أن يصلي جماعة حتى ولو كان معه آخر فقط، لو كانا اثنين، كما قال رسول الله صـلى الله عليه وسلم «فأذنا وأقيما وليأمكما أفضلكما» وهما اثنان فقط، إذن فأجر الصلاة في جماعة في الفلاة حتى لا يدخل في النفوس وحشة من ترك صلاة الجماعة في المساجد بسبب السفر أو أن يدفع ذلك المسافر إلى أن يتكلف وأن يشق على نفسه بالبحث عن المساجد، ليحوز ذلك الفضل جاءت هذه الشريعة بيسرها وبرفع الحرج فيها وببيان ما أودعه الله تبارك وتعالى في مختلف الأحوال والظروف من عظيم الأجور لعباده المؤمنين.
فأما إذا كان يسمع النداء هناك مساجد مجاورة فإنها تدخل في عموم حديث ما قاله رسول الله صـلى الله عليه وسلم للرجل الضرير الذي جاء يستأذنه فقال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء فقال: نعم، قال أجب، فإني لا أجد لك رخصة. وذلك رجل ضرير وفي بعض الرواية أنه كان شاسع الدار وأن المدينة ذات هوام وسباع ومع ذلك فإن النبي صـلى الله عليه وسلم سأله أتسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: أجب إذن فإني لا أجد لك رخصة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلا صلاة له إلا في المسجد إلا من عذر فإن كان في الجوار مسجد مجاور فلا يترك يعني في سفره ذلك يمر بمساجد أو في المكان الذي وقف فيه هناك مساجد، فلا يحتج بهذا الحديث وأن صلاته في الفلاة إذا أتم ركوعها وسجودها بخمسين صلاة فهي تفضل صلاته في المسجد، لا المقصود إذا لم توجد مساجد أما إذا وجدت المساجد وسمع النداء فإن عليه أن يصلي في المسجد والله تعالى أعلم.