هل وجود صورة أو رسمة أو لعبة لكائنات من ذوات الأرواح أمام المصلي تبطل الصلاة؟ وماذا لو صلى ولم يكن منتبها ثم رآها بعد ذلك؟ كذلك بالنسبة للفرشة التي بها فراشات وعصافير مدموجة مع الزخارف؟
- أما إن كان لم يرها ابتداء فإن صلاته لا تبطل بذلك، لكن الواجب إن انتبه إليها أن يزيلها عن مصلاه، وألا يصلي على شيء فيه شيء من رسومات ذوات الأرواح، ولا أن يستقبل شيئا فيه من تصاوير ذوات الأرواح أما في انتقاض الصلاة بذلك فخلاف، وإن كان القول الصحيح هو عدم انتقاض الصلاة.
لكن يؤمر بشدة أن يزيل ما فيه تصاوير لذوات أرواح في مصلاه، أو في ما يلبسه والله تعالى أعلم.
في سورة النساء قرأ حمزة والأرحام -بالكسر- « تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ» فهل تكون عطفا على تساءلون؟ وهل يجوز السؤال بالأرحام؟ وهل السؤال بالشيء يختلف عن الحلف؟ وإن كان السؤال بالأرحام جائز فما هي صيغته؟- الجواب عن هذه المسألة يقوم على تبين وجوه القراءتين فإن القراءة المشهورة «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» أي القراءة المشهورة في الأرحام لأن هناك قراءات في تساءلون، ولكن محل السؤال الآن الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض وهي قراءة حمزة.
أولا نبين المقصود على القراءتين ثم سنأتي إلى ما يكتنف قراءة الخفض في قراءة حمزة من توجيهات لغوية لا بد منها، المقصود باختصار شديد على قراءة الجمهور «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» أي واتقوا الأرحام فيكون العطف على اسم الجلالة واتقوا الله واتقوا الأرحام ويكون معنى اتقاء الأرحام، هو المعنى المصدري لكلمة اتقوا لكلمة الاتقاء وهو اجتناب تضييع حقوق الأرحام هذا على قراءة الجمهور.
وعلى قراءة حمزة «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ» بالخفض فإن الأرحام هنا تكون معطوفة على الضمير المجرور قبلها «به»،
وهذه المسألة عند النحاة محل خلاف، لأن أكثر البصريين يمنعون من عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الخافض، ولكن الصحيح أن طائفة من أئمة النحو يرون جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور ومنهم ابن مالك ومنهم الإمام الزمخشري في تفسيره في أكثر من موضع.
ومنهم من ذهب مذهبا ثالثا وقال بأنه إذا كان العطف بالإضافة فإن ذلك جائز، وإذا كان العطف بحرف خافض فإن ذلك لا يصح عنده، فالمسألة عند أهل اللغة محل خلاف، وتوجيه قراءة الخفض، أن يكون تقدير الكلام واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام يكون المقصد هو تعظيم حقوق الأرحام، وفيه تعريض بأهل الجاهلية فإنهم يزعمون أنهم يعظمون الأرحام وأنهم يسألون بها كما قال السائل أنهم يسألون بها فيقولون أنشدك الله و«الرحم» أو «أسألك الله والرحم» تعظيمًا لشأن الرحم، لكنهم في واقع الأمر يضيعون لحقوق اليتامى وذوي القربى والضعفاء والفقراء والمساكين ولا يقومون بحقوقها فهم يعظمونها لفظًا.
فجاء القرآن تعظيمًا للرحم وتعريضًا بهم أنهم إن كانوا صادقين فإن عليهم أن يعظموا الرحم وهذا يتناسب مع صدر الآية الكريمة «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» نعم فهذا هو توجيه القراءتين والله تعالى أعلم.
ابني من ذوي الهمم مصاب بالتوحد، يبلغ من العمر الآن خمس عشرة سنة وهو كما يبدو في سن التكليف، هو ليس لديه القدرة على الصيام والصلاة لأنه لا يفقه هذه التكاليف، فماذا عليه؟ هل أتصدق عنه عن كل يوم أم ماذا؟
- إن كان لا يفقه هذه التكاليف لقصور في مداركه العقلية فلا يتصورها ولا يحسن فهمها ولا يعرف حقوقها وشروطها وآدابها ولا يعرف كنهها فهذا يعني أن التكليف عنه مرفوع ولا يلزمهم شيء، لكن إن كان عنده شيء من الفهم لهذه العبادة فإن غاية ما عليهم أن يأمروه فإن كان يعي أمر العبادة وأمر الصيام فإنه يؤمر بالصيام، وإن كان لا يعي فلا شيء عليهم.
والمصابون بهذا المرض يتفاوتون منهم من يعي أمر الصيام ويستطيع أن يصوم ولا يتأثر، ومنهم من هو أشد حالة وتظهر له بعض الصفات في أمور أخرى يكون فيها قادرا على مباشرتها دون أن يعود، فهم يتفاوتون، وحسبما يظهر من السؤال بأنه لا يعي ولا يفقه أمر الصيام فإن كان لا يفقه أمر الصيام فلا يلزمهم شيء.
اللهم إلا إذا كان من باب الاحتياط -لأن هذا المرض مرض مزمن- بأن يخرجوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين هذا من باب الاحتياط لكن حسب الظاهر من السؤال حينما ورد فيه السؤال بأنه لا يفقه أمر الصيام فإنه لا يلزمهم شيء والله تعالى أعلم.
- أما إن كان لم يرها ابتداء فإن صلاته لا تبطل بذلك، لكن الواجب إن انتبه إليها أن يزيلها عن مصلاه، وألا يصلي على شيء فيه شيء من رسومات ذوات الأرواح، ولا أن يستقبل شيئا فيه من تصاوير ذوات الأرواح أما في انتقاض الصلاة بذلك فخلاف، وإن كان القول الصحيح هو عدم انتقاض الصلاة.
لكن يؤمر بشدة أن يزيل ما فيه تصاوير لذوات أرواح في مصلاه، أو في ما يلبسه والله تعالى أعلم.
في سورة النساء قرأ حمزة والأرحام -بالكسر- « تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ» فهل تكون عطفا على تساءلون؟ وهل يجوز السؤال بالأرحام؟ وهل السؤال بالشيء يختلف عن الحلف؟ وإن كان السؤال بالأرحام جائز فما هي صيغته؟- الجواب عن هذه المسألة يقوم على تبين وجوه القراءتين فإن القراءة المشهورة «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» أي القراءة المشهورة في الأرحام لأن هناك قراءات في تساءلون، ولكن محل السؤال الآن الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض وهي قراءة حمزة.
أولا نبين المقصود على القراءتين ثم سنأتي إلى ما يكتنف قراءة الخفض في قراءة حمزة من توجيهات لغوية لا بد منها، المقصود باختصار شديد على قراءة الجمهور «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» أي واتقوا الأرحام فيكون العطف على اسم الجلالة واتقوا الله واتقوا الأرحام ويكون معنى اتقاء الأرحام، هو المعنى المصدري لكلمة اتقوا لكلمة الاتقاء وهو اجتناب تضييع حقوق الأرحام هذا على قراءة الجمهور.
وعلى قراءة حمزة «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ» بالخفض فإن الأرحام هنا تكون معطوفة على الضمير المجرور قبلها «به»،
وهذه المسألة عند النحاة محل خلاف، لأن أكثر البصريين يمنعون من عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الخافض، ولكن الصحيح أن طائفة من أئمة النحو يرون جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور ومنهم ابن مالك ومنهم الإمام الزمخشري في تفسيره في أكثر من موضع.
ومنهم من ذهب مذهبا ثالثا وقال بأنه إذا كان العطف بالإضافة فإن ذلك جائز، وإذا كان العطف بحرف خافض فإن ذلك لا يصح عنده، فالمسألة عند أهل اللغة محل خلاف، وتوجيه قراءة الخفض، أن يكون تقدير الكلام واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام يكون المقصد هو تعظيم حقوق الأرحام، وفيه تعريض بأهل الجاهلية فإنهم يزعمون أنهم يعظمون الأرحام وأنهم يسألون بها كما قال السائل أنهم يسألون بها فيقولون أنشدك الله و«الرحم» أو «أسألك الله والرحم» تعظيمًا لشأن الرحم، لكنهم في واقع الأمر يضيعون لحقوق اليتامى وذوي القربى والضعفاء والفقراء والمساكين ولا يقومون بحقوقها فهم يعظمونها لفظًا.
فجاء القرآن تعظيمًا للرحم وتعريضًا بهم أنهم إن كانوا صادقين فإن عليهم أن يعظموا الرحم وهذا يتناسب مع صدر الآية الكريمة «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» نعم فهذا هو توجيه القراءتين والله تعالى أعلم.
ابني من ذوي الهمم مصاب بالتوحد، يبلغ من العمر الآن خمس عشرة سنة وهو كما يبدو في سن التكليف، هو ليس لديه القدرة على الصيام والصلاة لأنه لا يفقه هذه التكاليف، فماذا عليه؟ هل أتصدق عنه عن كل يوم أم ماذا؟
- إن كان لا يفقه هذه التكاليف لقصور في مداركه العقلية فلا يتصورها ولا يحسن فهمها ولا يعرف حقوقها وشروطها وآدابها ولا يعرف كنهها فهذا يعني أن التكليف عنه مرفوع ولا يلزمهم شيء، لكن إن كان عنده شيء من الفهم لهذه العبادة فإن غاية ما عليهم أن يأمروه فإن كان يعي أمر العبادة وأمر الصيام فإنه يؤمر بالصيام، وإن كان لا يعي فلا شيء عليهم.
والمصابون بهذا المرض يتفاوتون منهم من يعي أمر الصيام ويستطيع أن يصوم ولا يتأثر، ومنهم من هو أشد حالة وتظهر له بعض الصفات في أمور أخرى يكون فيها قادرا على مباشرتها دون أن يعود، فهم يتفاوتون، وحسبما يظهر من السؤال بأنه لا يعي ولا يفقه أمر الصيام فإن كان لا يفقه أمر الصيام فلا يلزمهم شيء.
اللهم إلا إذا كان من باب الاحتياط -لأن هذا المرض مرض مزمن- بأن يخرجوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين هذا من باب الاحتياط لكن حسب الظاهر من السؤال حينما ورد فيه السؤال بأنه لا يفقه أمر الصيام فإنه لا يلزمهم شيء والله تعالى أعلم.