«التربية والتعليم» تصدر «لائحة شؤون الطلبة» وتؤكد:- كتب- محمد الصبحي - أصدرت وزارة التربية والتعليم لائحـة شـؤون الطـلاب بالمـدارس الحكوميـة والتي نصت على أن تأخر الطالب بدون عذر مقبول عن المدرسة بعد المرة الخامسة يعد غيابا ليوم دراسي كامل، ويعد الطالب متغيبا إذا غاب يوما دراسيا كاملا، أو غاب حصة دراسية واحدة خلال اليوم الدراسي بدون عذر مقبول. فـي حال غياب الطالــب بــدون عذر مقبول تقوم لجنة شؤون الطلاب بالمدرسة بنصح الطالب إذا تغيب لمدة يومين متصلين أو منفصلين خلال العام الدراسي، وتنبيهه إذا غاب لخمسة أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، وإنذاره إذا غاب لمدة 8 أيام متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، مع أخذ تعهد على الطالب وولي أمره بالتـزام الطالـب بقواعـد الانتظـام الدراســي، وتتم دراســة حالـــة الطالــب إذا غاب لمدة عشرة أيام منفصلة خلال العام الدراسي، ويرفــع موضــوع الطالـب إلـى اللجنـة بالمديريـة مع إبلاغ ولي أمره إذا غاب لمدة 15 يوما دراســيا منفصلا، ويتــم تخفـيـــض نسبة (10%) من الدرجات المقررة للتقويم المستمر. وإذا وصــل غياب الطالب إلى 30 يوما دراسيا منفصلا يتم حرمانه مــن دخــول امتحــان فصل دراسي، مع السماح له بدخول امتحان الدور الثاني المقرر للصف الدراسي ذاته، وإذا وصل الغياب إلى 45 يوما دراسيا منفصلا يتم حرمانه من دخول الامتحان المقرر للعام الدراسي فـي الدور الأول والثاني واعتبار الطالب راسبا فـي صفه. ويعد الطالب منقطعا عن الدراسة إذا تغيب عن المدرسة لمدة 10 أيام دراسية متصلة بدون عذر مقبول، وتتخذ لجنة شؤون الطلاب بالمدرسة حيال الطالب المنقطع عن الدراسة الإجراءات التالية: تكليف أحد أعضائها بمرافقة أحد أعضاء مجلس الآباء والأمهات بالمدرسة لزيـــارة الطالــب وولي أمره بالتنسيق مع رئيس مجلس الآباء والأمهات، لحثهما على عودة الطالب للانتظام فـي الدراسة، وإعــداد تقريـــر بنتيجــة الزيــارة، ويجــــوز للجـــنــة شؤون الطلاب بالمدرســـــة التنسيـــــق مـــع الشيــــخ أو الرشيـــــد فــــي هـــــذا الشـــــأن، وفـي حال رفــض ولـي الأمـــر التجــاوب مــع اللجنــة يتــم رفــع الموضــوع إلى رئيــس مجلس الآباء والأمهات بالمدرسة، وتعتد اللجنة بما يتوصل إليه مجلس الآباء والأمهات بشأن الطالب. وإذا وصـــل انقطــــاع الطالب عن المدرسة إلــــى 30 يومــا دراســيا متصــلا فإنــه يحرم من دخول امتحان فصل دراســي مــع السماح لـــه بدخــول امتحان الدور الثاني المقرر للصف الدراسي ذاته، وإذا وصل الانقطاع إلى 45 يوما دراسيا متصلا فإنه يحرم من دخول الامتحان المقرر للعام الدراسي فـي الدور الأول والثاني واعتباره راسبا فـي صفه، وفـي حالة استمرار انقطاع الطالب للعام الدراسي الثاني على التوالي يرفع اسمه إلى الجهة المختصة بالوزارة، فإذا كان عمر الطالب أقل من 18 سنة يتم إخفاء اسمه من البوابة التعليمية دون فصله مع أحقيته فـي العودة إلى الدراسة خــلال (2) سنتين من انقطاعه فقط، شريطــة ألا يتجـاوز عــمره الحد الأعلى للعمر المحدد للصف ذاته بناء على طلب مقدم من ولي أمره. وإذا كان عمر الطالب 18سنة فأعلى، يتــم إنهــاء قيــده من الدراسة مع أحقيته بالتسجيل فـي تعليم الكبار فـي العام الدراسي التالي لفصله. ويحق للطالب المفصول نهائيا بسبب الانقطاع أن يعاد قيده بالصف ذاته فـي العام الدراسي التالي ولمرة واحدة فقط فـي حالة مناسبة عمره للصف المعاد قيده به، وذلك بناء على طلب يتقدم به ولي أمره إلى رئيس اللجنة بالمديرية على أن يؤخذ تعهد عليه بالانتظام والانضباط فـي الدراسة. الانضبــاط السلوكــي للطــلاب يرفع موضوع الطالب الى اللجنة بالمديرية لإصدار قرار بفصله مؤقتا لمدة لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد على 10 أيام دراسية فعلية مع أخذ تعهد عليه وولي أمره بالالتزام بقواعد الانضباط السلوكي بعد انقضاء مدة الفصل وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية: تعمــد الإســاءة بالقـــول أو الفعل أو التحريض إلى الرموز الوطنـــية بشكل مباشر أو غير مباشر، أوعدم احترام الدين والتقاليد والإرث الثقافـي فـي المجتمع العماني، أوالترويج للأمور المذهبية أو أي أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه، أوالإخلال بنظم سير الامتحانات، أوإتلاف متعلقات أي من زملائه أو موظفـي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائــل النــقل المدرسيــة، أوإتـــلاف مرافـــق المدرســة، وفـي تلك الحالات يلزم الطالب وولي أمره بإصلاح ما تم إتلافه أو دفع ثمنه للمدرسة، أوالتدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها، أوالتحريـــــض علـــى إثـــــارة الفوضـــى أو الإضــــراب أو الاعتصــــام أو غيـــر ذلـــك أو المشاركة فـيها، أوالتحريض على الاعتداء الجنسي أو الاعتداء البدني على أحد زملائه داخل المدرسة. ونصت اللائحة على تشكيــل «لجـنة شـؤون الطـلاب» في كل مدرسة يرأسها أحــــــــد مساعـــــــــــدي المديــــــــــر وبعضوية ثلاثة من الهيئة التعليميـة، وأخصائـــي قواعــــــد البيانــــات، وأخصائي اجتماعي أو نفسي، ويجوز للجنة تفويض رئيسها أو أحد أعضائها فـي مباشرة بعض اختصاصاتها المنصوص عليها فـي هذه اللائحة. وتختــص اللجنــة بمتابعـة تنفـيـذ أحكـام هـذه اللائحـة وتعميمها على أولياء الأمور فـي بداية العام الدراسي بالوسيلة المناسبة، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب وتسجيلهم وانتقالهم، وتعريف الطلاب وأولياء أمورهم بأحكام هذه اللائحة، وتفعيل دور أولياء أمور الطلاب فـيما يتعلق بمعالجة مخالفات الطلاب، وتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية احترام الطلاب لقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي ومتابعة حالات تأخر الطلاب وغيابهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومتابعـة مخالفـات الطـلاب لقواعـد الانضـباط السلوكـي، واتخـاذ مـا يلـزم بشأنهـا وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومتابعــة حــالات الطــلاب المنقطعــين عـــن الدراســة، واتخــاذ مــا يلزم بشأنها وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومناقشة تقارير دراسة الحالات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتوثيق الكشوف والاستمــارات والنمــاذج الخاصــة بالانتظــام الدراســي والانضــباط السلوكي للطلاب فـي السجلات والملفات المعدة لهذا الغرض، وموافــاة اللجنــة بالمديريــة بتقريــر فصلــي للمدرســة يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون الطلاب وأي أعمــال أخـرى ذات صلة بشؤون الطلاب تكلف بها من قبــل اللجنــة بالمديريــة أو مدير عام المديرية. وتشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى «لجنة شؤون الطلاب» برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من مدير دائرة التقويم التربوي بالمديرية ومن فـي حكمه نائبا للرئيس، ومدير دائرة البرامج التعليمية ومن فـي حكمه، ورئيس قسم تطوير الأداء المدرسي أو مشرف إداري أول عضوا، ومشرف إرشاد نفسي عضوا، ومشرف إرشاد اجتماعي عضوا، وباحث قانوني عضوا، ورئيـــــــس قســــــم التحليــــل والدراســـــات أو عضـــــو فنـــي امتحانــــات، وشـــؤون الطـــلاب عضوا ومقررا، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها. تختص اللجنة بالمديرية بالنظر فـي حالات الطلاب المخالفـين لقواعد لائحة شؤون الطلاب واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتحليل مؤشرات الأداء فـي مجال شؤون الطلاب فـي المدارس وتقديم أي مقترحات بشأنها، ومتابعــة تطبيــق هـــذه اللائحــة مـــن خـــلال الزيـــارات الميدانيـــة للمدارس وإعداد التقارير وغيرها، وأي أعمال أخرى ذات صلة بشؤون الطلاب، تكلف بها اللجنة من قبل مدير عام المديرية. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه للنظر فـي الموضوعات المرفوعة إليها، ولا يعد انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصــدر اللجنــة قراراتهــا بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز أن يحضر اجتماعاتها من يرى رئيس اللجنة الاستعانة به من المختصين فـي مجالات عملها دون أن يكون لهم صوت معدود. ولا يسمــح للطالــب المخالــف لقواعــد الانتظــام الدراســـي والانضبـــاط السلوكـــي المرفـــوع موضوعـه إلى اللجنة بالمديرية بالانتظام فـي الدراســة لحين صدور قرار من ذات اللجنة فــي شأنــه، وتعد تلك الفترة غيابا بعذر، ويحــق للجنــة المدرســة السماح للطالب - بعـــد مرور أكثر من 7 أيـــام دراسية فعلية على رفع موضوعه إلى اللجنة بالمديرية - باستئناف الدراسة بصورة مؤقتة لحين صدور قرار اللجنة بالمديرية، ويطبق على الطالب نص البند (أ) من المادة (40) من هذه اللائحة. وعلى اللجنة بالمديرية البت فـي الحالات الطلابية المعروضة عليها وفقا لاختصاصاتها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفعها إليها، وإخطار المدرسة والطالب وولي أمره بالقرار الصادر فـي شأن الطالب، وللطالب وولي أمره الحق فـي التظلم بالمديرية من القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول للتظلم. قبـــول الطـــلاب وتسجيلهـــم ويحق للطالب التعليم المجاني فـي المدارس حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي «الصف الثاني عشر»، ويكون تعليم الطالب إلزاميا حتى إتمام الصف العاشر الأساسي. وتحدد الكثافة الطلابية فـي صفوف المدارس بـ 30 طالبا فـي الصفوف 1-4، و35 طالبا فـي الصفوف 5-12. ويشترط لتسجيل الطالب بالصف الأول بالمدارس ألا يقل عمر الطالب عن خمس سنوات وثمانية أشهر ويوم واحد، ولا يزيد على سبع سنوات فـي الأول من سبتمبر من العام الذي يتم التسجيل فيه، وتقديــم طلـــب التسجيـــل مــن قبــل ولــي الأمـــر إلى المدرسة إلكترونيا عن طريق البوابة التعليمية فـي المواعيد التي تحددها الوزارة، مع أخذ المرفقات الآتية معه إلى المدرسة لإتمام عملية التسجيل: شهادة الميلاد الأصلية للطالب ونسخة منها، وصورتان شخصيتان حديثتان للطالب، والسجل الطبي للطالب، وتقريــر طبــي موثـــق مـــن مؤسســـة صحـــية معتمـــدة عـــن الأمـــراض المزمنـــة، أو أي إعاقات يعاني منها الطالب إن وجدت، ونسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لولي الأمر، وإقامة سارية المفعول للمقيمين بالسلطنة من غير أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريطة أن تجدد الإقامة فـي حالة انتهائها، وأن يكــون لــدى ولــي الأمــر والطالــب مــن غير أبناء دول مجلس التعــاون لــدول الخليج العربية بطاقة مقيم، وإحضار ولي الأمر الطالب إلى المدرسة فـي أثناء إتمام إجراءات التسجيل للتأكد من قابليته للتعلم، ويشتــرط أن تكون المدرسة التي يتم تسجيل الطلاب المعوقين حركيا أو المكفوفـين فيها مزودة بالمرافق التي تخدم هذه الفئة. ويكون قبول الطــلاب ذوي الإعاقــة وتسجيلهــم بصفــوف الدمــج وفقــا للوائــح والقرارات المنظمة لذلك، ويتم قبول الطلاب المنقولين من أحد الصفوف إلى الصف الذي يليه مباشرة، والطلاب الباقون للإعادة فـي الصفوف 5-12، يتم قبولهم بالصفوف الباقين فـيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلاب التي تصدرها الوزارة. كما أن الطلاب المنقولين من الصفوف 2-11، وانقطعوا عن مواصلة الدراسة بالصف التالي بعذر مقبول مدة لا تزيد على عام دراسي، يتم قبولهم بالصف المنقولين إليه شريطة ألا تزيد أعمارهم أكثر من عامين على أعمار أقرانهم بالصف ذاته. والطلاب المحولون من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال الفترة التي تحددها الوزارة يتم قبولهم بالصفوف النظيرة للصفوف المحولين منها، والطلاب القادمون من مدارس خــارج السلطنــة يتــم قبولهــم وفقــا للضوابــط الواردة فـي المادة (14) من هذه اللائحة، والدارسون العمانيون بنظام تعليم الكبار أو الدراســات الحرة يتم قبولهم بالصفوف المستوفــين لشــــروط القبــــول بهـــا شريطــة ألا تزيــــد أعمارهــــم أكثـــر مــن عامـين على أعمار أقرانهم بالصف ذاته، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة وتزيد أعمارهم على سن القبول بالصف الأول يتم تسجيلهم وقبولهم بالصف المناسب لأعمارهم مع وضع خطة علاجية مناسبة لهم لا تقل عن فصل دراسي واحد، والطلاب غير العمانيين المسجلون بالمدارس الدولية يتم قبولهــم بالصفــوف النظيرة للصفوف المقيدين والمستوفـين شروط القبول بهــا بعـــد موافـــقة دائــرة الشهادات والمؤهلات الدراسية بالوزارة . ويكون قبول الطلاب القادمين مـن خـارج السلطنـة بطلـب يقـدم مـن ولـي الأمـر إلى دائرة التقويم التربوي بالمديرية قسم التقويم بالإدارة، دون الإخلال بشرط السن المقرر للتسجيل بالصف الأول ووفقا للقواعد الآتية: إحضــار نتيجــة أو تقريــر أداء الطالــب معتمــدا ومصدقــا عليـــه مــن قبــــل وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة سلطنــة عمـــان أو مـــا يقـــوم مقامهــا فـــي الدولـــة المعنيـــة، أمـــا بالنسبـــة للطــلاب القادمــين مــن دول مجلـــس التعــاون لدول الخليــج العربية فـيكتفى باعتماد النتيجة أو تقرير أداء الطالب مــن وزارة التربية والتعليم بدولهم، ويسجل الطالب القادم من مدرسة عربية خارج السلطنة بالصف النظير للصف المقيد به فـي الدولة /‏‏‏‏‏ المدرسة القادم منها مؤقــتا لحــين الحــصول علــى موافقــة الدائرة المختصة بالمديرية التعليمية علــى تسجيلـــه شريطـــة توقيـــع ولي الأمر على ما يفـيد علمه بقرار قيد ابنه /‏‏‏‏‏ ابنـــته من عدمه وفقا لرأي الجهة المختصة، ولا يجــوز تسجيل الطالب الـقادم مـــن مدرســـة غيـــر عربيـــة إلا بعـــد الحصـــول على موافقة الجهة المختصة فـي الوزارة، وفـي حال تقدم ولي أمر الطالب بطلب للالتحاق بإحدى المدارس الحكومية بعد مــرور أكثــر من شهريــن مــن بــدء الدراسة عليه تقديم ما يثبت انتظامه بالدراسة فـي مدرسته بالدولة القادم منها خلال الفترة التي قضاها بتلك المدرسة، أو أن عدم انتظامه بالدراسة بها كــان بعــذر مقبــول، علــى أن يكــون المستنــد المؤيــد لذلك معتمدا ومصدقا عليه من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة سلطنة عمان أو ما يقوم مقامها فـي الدولة القادم منها، أما بالنسبة للطلاب القادمين من دول مجلس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـيكتفـــى باعتــماده من وزارة التربية والتعليم بدولهم، ويكون تسجيل الطالب الذي انقطع عن الدراسة فـي العام السابق على قدومه إلى السلطنـــة بالـــصف النظـــير لصفــه شريطة تقديمه ما يثبت أن انقطاعه عن الدراسة بالدولة القادم منها كان بعذر مقبول على أن يكون المستند معتمدا ومصدقا عليه من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة سلطنة عمان أو ما يقوم مقامها بالدولة القادم منها، أما بالنسبة للطلاب القادمين من دول مجلــس التعــاون لـــدول الخليــج العربيــة فـيكتفى باعتمــاده مـــن وزارة التربيــة والتعليــم بدولهــم على أن يكـون عمـر الطالـب مناسبـا لعمـر أقرانـه بالصـف المراد التسجيل به، ويتم قبول الطلاب القادمين من دول ينتهي العام الدراسي بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني فـي السلطنة على أن يتم قبول الطالب في الصف التالي الذي درس فيه في الصفوف من 1-4 شريطــة مناســبة عمره للصف الدراسي المنقول إليه، مع احتساب درجة الفصل الدراسي الثاني كنتيجة نهائية للطالب، ويتم قبول الطالـــب فـي الصف التالي للصف الذي أتمه بنجاح في الخامـس إلــى الــحـادي عشـــــر شريطـــة مناسبة عمـــره للصــف الدراسي المقبول به على أن يقدم امتحان الفصل الدراسي الأول فـي موعد الدور الثاني، وفـي حالة عدم مناسبة عمر الطالب للصف الدراسي المنقول إليه يكون لدى الطالب خياران: إما القبول فـي الصف نفسه الــذي أنهـــاه، وإمـــا الانتظـــار إلى العام الدراسي القادم ليتم قبوله فـي الصف اللاحق، وعلى الطالــب القــادم مــن دولة سلمها التعليمي أقل عن (12) اثنتي عشرة سنة يتم قبوله فـي الصف التالي للصف الذي أتمه بنجاح شريطة مناسبة عمره للصف المقبول به، وفـي حالة عدم مناسبة عمره يتم تسجيله فـي الصف المناسب لعمره، وعلــى الطالــب بالصــــف الثانــــي عشــــر القادم إلى السلطنة بعــد انتهــاء الفصــل الدراسي الأول تقديم امتحانات ذلك الفصل فـي موعد الدور الثاني، وعلــى الطالـــب بالصفــوف مـــن (5-11) القــادم إلى السلطنــة بعــد انتهــاء الفــصل الـــدراسي الأول وليــس لديه نتائج لمواد ذلك الفصل، تقديمها فـي موعد الدور الثاني. وفـــي حالـــة زيـــادة أو نقــصان عمــر الطالــب عــن الســن المحــدد لكل صف دراسي يتم إحالة موضوعه إلى الجهة المختصة بالوزارة للنظر فـي حالتــه وفقــا للضوابط والصلاحيات المقررة فـي هذا الشأن. ويجوز للجنة بالمديرية بناء على طلب موقع من الطالب وولي أمره، وبعد التنسيق مع مدير المدرسة المعنية إعادة تسجيل الطالب المفصول نهائيا خلال العام الدراسي التالي لانتهاء تسجيله ولمرة واحدة بالصف الدراسي ذاته، شريطة ألا يزيــد عمــره علــى الحــد الأعلى لأعمار أقرانه بالصف ذاته. انتقــــال الطـــــلاب ويكون انتقال الطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل المحافظة بناء على طلب من ولي الأمر، بعد أن يقدم ولي الأمر طلب النقل إلى المدرسة التي يرغب فـي نقل الطالب إليها، وعلــى إدارة المدرســة المطلــوب نقل الطالب إليها دراسة الطلـــب للتأكـــد من صحة تسجيل أو قبول الطالــب بالصـــف المعنـــي، ومن قيام الطالــب المســجل بالصــف العاشر بتحديـــد اختياراتــه مــن المـــواد الدراسيـــة، وتسليـــم ولـــي الأمــر موافقــة المدرسة على نقله بعد التأكد من هوية ولي الأمر. ويكــون انتقــال الطالــب مــن مدرســة إلــى نظيرتهــا فـــي محافظــة أخــرى بنــاء علــى طلــب ولي الأمر، على أن يقـــدم ولـــي الأمـــر طــلب النــقل إلى المدرسة التي يرغب فـي نقل الطالب إليها، وعلى إدارة المدرسة المطلوب نقل الطالب إليــها دراسة الطلب للتأكد مــن صحـــة تسجيل أو قبول الطالب بالصف المعني، ومن قيام الطالـــب المسجـــل بالصـــف العاشر بتحديـــد اختياراتــه مـــن المـــواد الدراسيـــة، وتسليــــم ولـــي الأمــر موافقـــة المدرسة على نقله بعد التأكد من هوية ولي الأمر. ويجوز انتظام الطالب فـي المدرسة المطلوب النقل إليها بصفة مؤقتة لحين استكمال إجراءات نقله. ويكون انتقال الطالب المنقول من مدرسة خارج السلطنة إلى إحدى المدارس بالسلطنة بناء على طلب ولي الأمر، على أن يقوم ولي الأمر باعتماد استمارة نقل الطالب أو الشهادة الدراسية والتصديق عليها من الوزارة ووزارة الخارجية وسفارة سلطنة عمان فـي الدولة القادم منها أو مـــن يقــوم مقامهـــا، ما عــدا الطــلاب أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القادمين من دول مجلـــس التعــاون، فـيكتفى باعتماد الشهادة من وزارة التربية والتعليم بدولهم.