د. علي بن أحمد العيسائي
في أسبوع واحد تعرضت سفينتين بحريتين إلى حادثين في المياه البحرية العمانية. فقد تعرضت ناقلة ترفع علم بنما إلى حادث اختطاف يوم 3 أغسطس 2021 وقبلها بخمسة أيام أي في يوم الخميس 29 يوليو 2021 سبق أن تعرضت ناقلة نفط أخرى ترفع علم ليبيريا إلى هجوم أسفر عن مقتل شخصين وذلك على بعد 185 ميلا بحريا شمال الدقم.
وقبل ذلك وبالتحديد بتاريخ 13 يونيو 2019 تعرضت ناقلتي نفط إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر المارشل لحادثين الأول على بعد 82 ميلا بحريا والآخر على بعد تقريبا 67 ميلا بحريا من الساحل العماني. وذلك حسب بيانات صادرة من مركز الأمن البحري. يضاف إلى ذلك حوادث شبه متوقعة دائما مثل القرصنة والعمليات الإرهابية والتصادم البحري والتهريب بأنواعه سواء للأشخاص أو المخدرات أو السلع.
تبلغ مساحة المياه البحرية العمانية أو ما يطلق عليه في القانون الدولي للبحار «المجالات البحرية»، 546 ألف كيلومتر مربع أي ما يقارب حوالي 1.5 من مساحة عمان البرية البالغة 309 آلاف كيلو متر مربع. وهذه المجالات البحرية تشتمل على واحد من أهم المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية وهو مضيق هرمز الاستراتيجي.
ونظرا للموقع الجيواستراتيجي المهم لهذه المجالات البحرية فإن المخاطر بكافة أنواعها العسكرية والأمنية والاقتصادية والبيئية وحتى المناخية كبيرة تتطلب منا في عُمان الإعداد والاستعداد لها. ومن أهم الجوانب التي يجب أن نركز عليها في التعامل مع هذه المخاطر هو الفهم القانوني للقانون الدولي وبالذات القانون الدولي للبحار المنظم لهذه المجالات. فلو رجعنا كمثال للحادث الذي وقع في يوم 29 يوليو 2021 لوجدنا أن هناك أطرافا متعددة على عمان أن تتعامل معها، لو وقع الحادث لا سمح الله في البحر الإقليمي العماني، وهذه الأطراف هي الدولة التي ترفع علمها السفينة وهي ليبيريا، والدولة التي تملكها وهي اليابان والشركة التي تشغلها وهي إسرائيلية، أما القتيلين من طاقمها فأحدهما من المملكة المتحدة والآخر من رومانيا. بالإضافة إلى التعامل مع هذه الدول على عُمان أيضا التعامل مع المنظمة البحرية الدولية IMO المسؤولة عن الملاحة البحرية الدولية وشركات التأمين وقد تتدخل منظمات حقوق الإنسان.
إن القانون الدولي للبحار يعطي عُمان حقوقا في ممارسة السيادة على هذه المجالات والإشراف على الملاحة والمرور فيها والطيران أعلاها واستغلال ثرواتها المختلفة، كما أنه يضع التزامات وقيودا في ممارسة هذه السيادة. وفي مساق حديثنا هنا سيتم التركيز على المرور والملاحة خلال هذه المجالات دون بقية المواضيع.
أوجد القانون الدولي ثلاثة أنواع من المرور في المياه البحرية وهي: المرور البريء والمرور العابر والمرور الحر، وكل من هذه الأنواع يعطي حقوقا للدولة الساحلية ويضع التزامات عليها، وهذه الأنواع جميعها تنطبق على المرور والملاحة في مياه المجالات البحرية العمانية.
فالنوع الأول المرور البريء، هو الملاحة خلال البحر الإقليمي للدولة الساحلية المتواصل والسريع الذي لا يضر بسلمها أو بحسن نظامها أو بأمنها. وهذا النوع من المرور يطبق على المرور في البحر الإقليمي أي في حدود عرض 12 ميلا بحريا من الساحل أو من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض هذا البحر. وتمارس عمان السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي بما في ذلك مياهه وباطن أرضه والمجال الجوي الذي يعلوه كما خول لها ذلك القانون الدولي للبحار ولا يرد على هذه السيادة قيدا إلا المرور البريء للسفن الأجنبية خلاله. وعلى عُمان أن تتعامل مع السفن والناقلات العابرة لبحرها الإقليمي أو الداخلة إلى مياهها الداخلية وموانئها حسب نوع تلك السفينة أو الناقلة، فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وضعت قواعد لثلاثة أنواع من السفن. النوع الأول قواعد تنطبق على جميع السفن، والنوع الثاني قواعد تنطبق على السفن التجارية والسفن الحكومية المستعملة لأغراض تجارية، أما النوع الثالث فهي القواعد المنطبقة على السفن الحربية وغيرها من السفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجارية.
إن وقوع أي حادث على أي سفينة تبحر في البحر الإقليمي هو اعتداء على السيادة العمانية كالاعتداء على أي ميناء أو أراض عمانية، أما إذا كان الحادث من الحوادث العادية مثل التصادم أو غيرها فلعمان أن تتعامل معه من مختلف جوانبه من منطلق سيادتها المطلقة.
والنوع الثاني من المرور هو المرور العابر وهو نظام جاءت به لأول مرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ونعتته بهذا المسمى وخصصت له الجزء 3 بعنوان «المرور بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية»، المواد من 34 إلى 45، وينطبق على الملاحة والمرور للسفن والطائرات والملاحة تحت الماء أي مرور الغواصات- عادة تحليق الطائرات ومرور الغواصات لا ينطبق على المرور البريء في البحر الإقليمي- وهذا النوع من المرور ينطبق على المرور في مضيق هرمز. وهنا نجد أن مسألة المرور في البحر الإقليمي العماني تتم بناء على تقسيم جغرافي أو مكاني فالمرور في البحر الإقليمي العماني خارج مضيق هرمز كغيره من المرور في البحار الإقليمية للدول الساحلية الأخرى ينطبق عليه المرور البريء، أما المرور خلال مياه المضيق فينطبق عليه مبدأ المرور العابر - وهو نظام أقرب إلى المرور الحر إذ لا يكون لعمان ممارسة سيادتها عليه كالتي تكون على بقية مياه البحر الإقليمي الأخرى ، وداخل هذا التقسيم المكاني في البحر الإقليمي العماني المشكل لمضيق هرمز فهناك تقسيم مكاني آخر وهو مسارات فصل المرور وسط المضيق والتي أنشأتها المنظمة البحرية الدولية IMO بالتعاون مع الحكومة العمانية، والمرور خلال هذه المسارات يتبع قواعد ولوائح معينة أكثر تحديدا وصرامة مثل المرور السريع خلالها في الاتجاه المحدد للسفن الداخلة أو الخارجة وعدم الدخول لهذه المسارات أو الخروج منها إلا في حالات الطوارئ، كما ورد في القاعدة 10 من الاتفاقية الدولية لقواعد عدم التصادم في البحر. وبالتالي نجد أن مسألة المرور والإبحار داخل مضيق هرمز تنظمها قواعد القوانين الدولية.
أما النوع الثالث والأخير من أنواع المرور وهو المرور الحر، والذي ينطبق على المرور والملاحة في بقية المجالات البحرية للدولة الساحلية خارج البحر الإقليمي. وهنالك قواعد دولية تحكم هذا النوع من المرور ولا يحق لعمان أو أي دولة ساحلية تطبيق قوانينها وأنظمتها على السفن المبحرة، وتعود ولاية السفينة المبحرة للدولة التي ترفع السفينة علمها. وتتمتع جميع السفن المارة في هذه المياه بالحريات المرتبطة بأعالي البحار في ما يتعلق بالملاحة والتحليق.
ولو عدنا إلى جميع الحوادث التي تم ذكرها في هذا المقال لوجدناها وقعت خارج البحر الإقليمي العماني أي أبعد عن 12 ميلا بحريا من الساحل العماني وهي خارج ممارسة السيادة العمانية، وإن كانت هذه الحوادث وقعت في حدود مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان - والتي تمتد في بعض المناطق إلى 200 ميل بحري - لكن ينطبق على المرور بها نظام المرور الحر وليس لعمان ممارسة سيادتها أو سلطة على المرور والملاحة في هذه المنطقة، وإن كانت لها سيادة على استغلال ثرواتها الطبيعية وولاية على بعض الأنشطة الأخرى بها مثل إقامة الجزر الاصطناعية أو إجراء البحث العلمي، كما لا يقع عليها أي مسؤولية أو التزام قانوني نتيجة لأي حادث يقع على أي سفينة تبحر خلالها، إلا من قبيل المسؤولية الدولية في المساعدة في البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للسفن المتضررة ومن عليها عندما تطلب ذلك، وهو ما قامت وتقوم به السلطنة من خلال مركز الأمن البحري وبالتنسيق من مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى، حيث تم إرسال سفن إنقاذ تابعة للبحرية السلطانية وتسيير طائرات استطلاع لسلاح الجو السلطاني العماني في كل هذه الحوادث وتم التنسيق مع مراكز الأمن البحري للدول المجاورة.
*عضو مجلس الدولة
في أسبوع واحد تعرضت سفينتين بحريتين إلى حادثين في المياه البحرية العمانية. فقد تعرضت ناقلة ترفع علم بنما إلى حادث اختطاف يوم 3 أغسطس 2021 وقبلها بخمسة أيام أي في يوم الخميس 29 يوليو 2021 سبق أن تعرضت ناقلة نفط أخرى ترفع علم ليبيريا إلى هجوم أسفر عن مقتل شخصين وذلك على بعد 185 ميلا بحريا شمال الدقم.
وقبل ذلك وبالتحديد بتاريخ 13 يونيو 2019 تعرضت ناقلتي نفط إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر المارشل لحادثين الأول على بعد 82 ميلا بحريا والآخر على بعد تقريبا 67 ميلا بحريا من الساحل العماني. وذلك حسب بيانات صادرة من مركز الأمن البحري. يضاف إلى ذلك حوادث شبه متوقعة دائما مثل القرصنة والعمليات الإرهابية والتصادم البحري والتهريب بأنواعه سواء للأشخاص أو المخدرات أو السلع.
تبلغ مساحة المياه البحرية العمانية أو ما يطلق عليه في القانون الدولي للبحار «المجالات البحرية»، 546 ألف كيلومتر مربع أي ما يقارب حوالي 1.5 من مساحة عمان البرية البالغة 309 آلاف كيلو متر مربع. وهذه المجالات البحرية تشتمل على واحد من أهم المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية وهو مضيق هرمز الاستراتيجي.
ونظرا للموقع الجيواستراتيجي المهم لهذه المجالات البحرية فإن المخاطر بكافة أنواعها العسكرية والأمنية والاقتصادية والبيئية وحتى المناخية كبيرة تتطلب منا في عُمان الإعداد والاستعداد لها. ومن أهم الجوانب التي يجب أن نركز عليها في التعامل مع هذه المخاطر هو الفهم القانوني للقانون الدولي وبالذات القانون الدولي للبحار المنظم لهذه المجالات. فلو رجعنا كمثال للحادث الذي وقع في يوم 29 يوليو 2021 لوجدنا أن هناك أطرافا متعددة على عمان أن تتعامل معها، لو وقع الحادث لا سمح الله في البحر الإقليمي العماني، وهذه الأطراف هي الدولة التي ترفع علمها السفينة وهي ليبيريا، والدولة التي تملكها وهي اليابان والشركة التي تشغلها وهي إسرائيلية، أما القتيلين من طاقمها فأحدهما من المملكة المتحدة والآخر من رومانيا. بالإضافة إلى التعامل مع هذه الدول على عُمان أيضا التعامل مع المنظمة البحرية الدولية IMO المسؤولة عن الملاحة البحرية الدولية وشركات التأمين وقد تتدخل منظمات حقوق الإنسان.
إن القانون الدولي للبحار يعطي عُمان حقوقا في ممارسة السيادة على هذه المجالات والإشراف على الملاحة والمرور فيها والطيران أعلاها واستغلال ثرواتها المختلفة، كما أنه يضع التزامات وقيودا في ممارسة هذه السيادة. وفي مساق حديثنا هنا سيتم التركيز على المرور والملاحة خلال هذه المجالات دون بقية المواضيع.
أوجد القانون الدولي ثلاثة أنواع من المرور في المياه البحرية وهي: المرور البريء والمرور العابر والمرور الحر، وكل من هذه الأنواع يعطي حقوقا للدولة الساحلية ويضع التزامات عليها، وهذه الأنواع جميعها تنطبق على المرور والملاحة في مياه المجالات البحرية العمانية.
فالنوع الأول المرور البريء، هو الملاحة خلال البحر الإقليمي للدولة الساحلية المتواصل والسريع الذي لا يضر بسلمها أو بحسن نظامها أو بأمنها. وهذا النوع من المرور يطبق على المرور في البحر الإقليمي أي في حدود عرض 12 ميلا بحريا من الساحل أو من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض هذا البحر. وتمارس عمان السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي بما في ذلك مياهه وباطن أرضه والمجال الجوي الذي يعلوه كما خول لها ذلك القانون الدولي للبحار ولا يرد على هذه السيادة قيدا إلا المرور البريء للسفن الأجنبية خلاله. وعلى عُمان أن تتعامل مع السفن والناقلات العابرة لبحرها الإقليمي أو الداخلة إلى مياهها الداخلية وموانئها حسب نوع تلك السفينة أو الناقلة، فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وضعت قواعد لثلاثة أنواع من السفن. النوع الأول قواعد تنطبق على جميع السفن، والنوع الثاني قواعد تنطبق على السفن التجارية والسفن الحكومية المستعملة لأغراض تجارية، أما النوع الثالث فهي القواعد المنطبقة على السفن الحربية وغيرها من السفن الحكومية المستعملة لأغراض غير تجارية.
إن وقوع أي حادث على أي سفينة تبحر في البحر الإقليمي هو اعتداء على السيادة العمانية كالاعتداء على أي ميناء أو أراض عمانية، أما إذا كان الحادث من الحوادث العادية مثل التصادم أو غيرها فلعمان أن تتعامل معه من مختلف جوانبه من منطلق سيادتها المطلقة.
والنوع الثاني من المرور هو المرور العابر وهو نظام جاءت به لأول مرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ونعتته بهذا المسمى وخصصت له الجزء 3 بعنوان «المرور بالمضائق المستخدمة للملاحة الدولية»، المواد من 34 إلى 45، وينطبق على الملاحة والمرور للسفن والطائرات والملاحة تحت الماء أي مرور الغواصات- عادة تحليق الطائرات ومرور الغواصات لا ينطبق على المرور البريء في البحر الإقليمي- وهذا النوع من المرور ينطبق على المرور في مضيق هرمز. وهنا نجد أن مسألة المرور في البحر الإقليمي العماني تتم بناء على تقسيم جغرافي أو مكاني فالمرور في البحر الإقليمي العماني خارج مضيق هرمز كغيره من المرور في البحار الإقليمية للدول الساحلية الأخرى ينطبق عليه المرور البريء، أما المرور خلال مياه المضيق فينطبق عليه مبدأ المرور العابر - وهو نظام أقرب إلى المرور الحر إذ لا يكون لعمان ممارسة سيادتها عليه كالتي تكون على بقية مياه البحر الإقليمي الأخرى ، وداخل هذا التقسيم المكاني في البحر الإقليمي العماني المشكل لمضيق هرمز فهناك تقسيم مكاني آخر وهو مسارات فصل المرور وسط المضيق والتي أنشأتها المنظمة البحرية الدولية IMO بالتعاون مع الحكومة العمانية، والمرور خلال هذه المسارات يتبع قواعد ولوائح معينة أكثر تحديدا وصرامة مثل المرور السريع خلالها في الاتجاه المحدد للسفن الداخلة أو الخارجة وعدم الدخول لهذه المسارات أو الخروج منها إلا في حالات الطوارئ، كما ورد في القاعدة 10 من الاتفاقية الدولية لقواعد عدم التصادم في البحر. وبالتالي نجد أن مسألة المرور والإبحار داخل مضيق هرمز تنظمها قواعد القوانين الدولية.
أما النوع الثالث والأخير من أنواع المرور وهو المرور الحر، والذي ينطبق على المرور والملاحة في بقية المجالات البحرية للدولة الساحلية خارج البحر الإقليمي. وهنالك قواعد دولية تحكم هذا النوع من المرور ولا يحق لعمان أو أي دولة ساحلية تطبيق قوانينها وأنظمتها على السفن المبحرة، وتعود ولاية السفينة المبحرة للدولة التي ترفع السفينة علمها. وتتمتع جميع السفن المارة في هذه المياه بالحريات المرتبطة بأعالي البحار في ما يتعلق بالملاحة والتحليق.
ولو عدنا إلى جميع الحوادث التي تم ذكرها في هذا المقال لوجدناها وقعت خارج البحر الإقليمي العماني أي أبعد عن 12 ميلا بحريا من الساحل العماني وهي خارج ممارسة السيادة العمانية، وإن كانت هذه الحوادث وقعت في حدود مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان - والتي تمتد في بعض المناطق إلى 200 ميل بحري - لكن ينطبق على المرور بها نظام المرور الحر وليس لعمان ممارسة سيادتها أو سلطة على المرور والملاحة في هذه المنطقة، وإن كانت لها سيادة على استغلال ثرواتها الطبيعية وولاية على بعض الأنشطة الأخرى بها مثل إقامة الجزر الاصطناعية أو إجراء البحث العلمي، كما لا يقع عليها أي مسؤولية أو التزام قانوني نتيجة لأي حادث يقع على أي سفينة تبحر خلالها، إلا من قبيل المسؤولية الدولية في المساعدة في البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للسفن المتضررة ومن عليها عندما تطلب ذلك، وهو ما قامت وتقوم به السلطنة من خلال مركز الأمن البحري وبالتنسيق من مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى، حيث تم إرسال سفن إنقاذ تابعة للبحرية السلطانية وتسيير طائرات استطلاع لسلاح الجو السلطاني العماني في كل هذه الحوادث وتم التنسيق مع مراكز الأمن البحري للدول المجاورة.
*عضو مجلس الدولة