فـــتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
الراجح أنه لا قضاء عليه لأنه أصبح جنباً على غير عمد
سماحة الشيخ : ما قولكم فيمن نام - في ليل رمضان - عن صلاة العشاء فلم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس وعندما انتبه وجد في ثوبه جنابة، فماذا عليه؟
الجواب:
عليه أن يبادر إلى الغسل من الجنابة للحديث: ثم يؤدي الصلاة المفروضة العشاء والفجر عند فراغه من الطهارة ولو بعد طلوع الشمس، والراجح أنه لا قضاء عليه لأنه أصبح جنباً على غير عمد وليست الجنابة بأشد من الأكل مع أن الأكل من غير عمد، لا ينقض الصوم.
السؤال:
رجل شك أنه احتلم بين أذان الفجر وطلوع الشمس، وآخر احتلم في نهار رمضان وأخر الاغتسال إلى أن يبس البلل الذي بثوبه، ففي أي الحالتين ينتقض الصوم؟
الجواب:
من احتلم بعد الفجر فأخر الغسل عامداً وهو صائم بطل صومه، ولزمه إعادة يومه لأن حكم النهار يشمل ما بعد الفجر إلى الليل، وكذلك من أخر الاغتسال عمداً من الليل فأصبح جنباً، والله أعلم.
السؤال:
امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان لكنها سمعت أذان الفجر وهي تبدأ بصب الماء على جسدها، ولم تكمل الاغتسال بعد، فماذا يلزمها؟
الجواب:
رخص بعض أهل العلم في أن لا يلزمها القضاء إن كانت أدركت غسل رأسها وفرجها قبل طلوع الفجر، وإن كانت لم تدرك غسلهما فعليها قضاء يومها، والله أعلم.
السؤال:
عن صبي بلغ أربعة عشر سنة احتلم في أول يوم من رمضان، ونظراً لجهله وعدم معرفته بأنه أصبح مكلفاً بذلك لم يصم من ذلك إلا ثلاثة أيام الأولى كغيره من الأطفال في تلك المنطقة، فما حكمه؟
الجواب:
كان عليه أن يصومه، وبما أنه أفطر فعليه أن يقضي صيام ذلك الشهر جميعاً، وعليه بجانب ذلك كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وعليه مع ذلك التوبة إلى الله مما أتى، والله أعلم.