في الشباك :تفسير اللوائح
الأربعاء / 20 / رمضان / 1444 هـ - 20:42 - الأربعاء 12 أبريل 2023 20:42
شد انتباهي في الأيام الماضية موضوعان في غاية الأهمية وكلاهما يتعلق بالنظام الأساسي للاتحادات الرياضية والنظام الأساسي للأندية الرياضية وكيفية تطبيق هذه الأنظمة وكذلك تفسير بنود هذه الأنظمة.
وفي هذه الأثناء هناك محاولات تدور في الخفاء والعلن من أجل منع بعض الشخصيات الرياضية من تجديد عضوياتهم أو منح عضويات جديدة، وتم تفسير المادة الرابعة والمتعلقة بأنواع العضوية وشروطها خاصة عضوية العضو العامل التي تنص «العضو العامل هو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا عاملا بالنادي ويتمتع بكافة حقوق العضوية ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك ويشترط فيه ألا يقل السن عن 18 سنة عند تقديم الطلب، وألا يكون محروما من حقوقه المدنية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره وألا يكون قد سبق أن أسقطت عنه العضوية من إحدى الهيئات الرياضية والاجتماعية ما لم يكن قد زال عنه سبب الإسقاط وأن يسدد الرسوم المقررة لهذه العضوية وفق اللائحة المالية».
هذه الشروط واضحة ويتم التعامل معها منذ إصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، لكن هذه الأيام خرجت تفسيرات من بعض مجالس إدارات الأندية وبدعم من الجهات التشريعية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وبعض الأندية تطلب رسالة عدم محكومية من الجهات المختصة لبعض الأعضاء الذين يطالبون بمنحهم عضويات في إدارات أنديتهم.
الموضوع الآخر الذي لم يفعّل حتى هذه اللحظة في بعض الاتحادات ومنها الاتحاد العماني لكرة القدم هو القرار الوزاري رقم 23 /2021 والصادر في الرابع من مايو 2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.
وحثت المادة الأولى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بأن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
وإرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكّن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.
والحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.
وتضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
وموافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.
ويجوز للوزارة في أي وقت - بعد موافقة الوزير - وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.
ويحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.
على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.
ولا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.
النص واضح ولا يحتاج إلى تفسير لكنه يحتاج لتفعيل وتوضيح أسباب عدم الالتزام في تطبيق هذا القرار وعدم توفيق بعض الاتحادات أوضاعها مع هذا القرار.
وفي هذه الأثناء هناك محاولات تدور في الخفاء والعلن من أجل منع بعض الشخصيات الرياضية من تجديد عضوياتهم أو منح عضويات جديدة، وتم تفسير المادة الرابعة والمتعلقة بأنواع العضوية وشروطها خاصة عضوية العضو العامل التي تنص «العضو العامل هو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا عاملا بالنادي ويتمتع بكافة حقوق العضوية ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك ويشترط فيه ألا يقل السن عن 18 سنة عند تقديم الطلب، وألا يكون محروما من حقوقه المدنية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره وألا يكون قد سبق أن أسقطت عنه العضوية من إحدى الهيئات الرياضية والاجتماعية ما لم يكن قد زال عنه سبب الإسقاط وأن يسدد الرسوم المقررة لهذه العضوية وفق اللائحة المالية».
هذه الشروط واضحة ويتم التعامل معها منذ إصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، لكن هذه الأيام خرجت تفسيرات من بعض مجالس إدارات الأندية وبدعم من الجهات التشريعية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وبعض الأندية تطلب رسالة عدم محكومية من الجهات المختصة لبعض الأعضاء الذين يطالبون بمنحهم عضويات في إدارات أنديتهم.
الموضوع الآخر الذي لم يفعّل حتى هذه اللحظة في بعض الاتحادات ومنها الاتحاد العماني لكرة القدم هو القرار الوزاري رقم 23 /2021 والصادر في الرابع من مايو 2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.
وحثت المادة الأولى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بأن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
وإرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكّن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.
والحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.
وتضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
وموافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.
ويجوز للوزارة في أي وقت - بعد موافقة الوزير - وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.
ويحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.
على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.
ولا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.
النص واضح ولا يحتاج إلى تفسير لكنه يحتاج لتفعيل وتوضيح أسباب عدم الالتزام في تطبيق هذا القرار وعدم توفيق بعض الاتحادات أوضاعها مع هذا القرار.