فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
الثلاثاء / 12 / رمضان / 1444 هـ - 20:49 - الثلاثاء 4 أبريل 2023 20:49
ـ في صلاة التراويح هل ينوي المصلي أربع ركعات أربع ركعات، أم ينوي ركعتين ركعتين؟ وفي الركعة الثانية عند التشهد هل يسلم عندما يصل إلى «عبده ورسوله» أم يكمل إلى آخره؟
في صلاة التراويح الذي جرى عليه عمل الناس، هو أنهم يصلونها ركعتين ركعتين، فعلى هذا ينوي عند دخوله أن يصلي ركعتين، ولأنه سيسلم، وتحليل الصلاة السلام، أي يخرج منها بالسلام، هذا يعني أن يأتي بصيغة الصلاة على رسول الله وهي الصلاة الإبراهيمية، بعد أن يقول: «وأشهد أن محمد عبده ورسوله» في تحياته أو في تشهده، ثم يأتي بما يتيسر من الدعاء فإن جاء بالاستعاذات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الإبراهيمية فذلك حسن، ثم يسلم فيكون بذلك قد خرج من صلاة الركعتين، وسميت التراويح ترويحا؛ لأن الناس تستريح بعد كل ركعتين، فلا معنى أن ينوي أربعا ثم يصلي ركعتين ويسلم. والله تعالى أعلم.
ـ هل للإمام المسافر أن يؤم الناس في سنة الوتر، وكم ركعة يصليها؟
إذا كان السؤال عن صلاة الوتر بعد صلاة التراويح، فلا مانع أن يؤمهم في الوتر، فيوتر بهم ثلاثا فصلا أو وصلا، والمعمول به عندنا أكثر هو أن يأتي بالوتر وصلا، لكن إن فصل فذلك عمل كثير من المسلمين اليوم فلا حرج فيه، والحاصل أنه لا يختلف في هذا الباب عن الإمام المقيم، والأصل في صلاة الوتر لا تصلى جماعة، وإنما الاستثناء إنما هو في رمضان مراعاة لأداء صلاة التراويح فإنه رخص في أداء صلاة الوتر جماعة، والله تعالى أعلم.
ـ والدي أنهكه المرض ولا يقدر على الصيام، فهل يصح أن ندفع عنه من ماله مبلغ الإطعام عن شهر رمضان مرة واحدة أو يشترط أن يكون المبلغ عن كل يوم؟
أولا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي والدهم، وأن يمن عليه بالصحة، وأن يذهب بأسه وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يعافي كل مريض، إنه تعالى سميع مجيب، ثانيا، هنا في سؤاله جملة مسائل، المسألة الأولى هي نوع هذا المرض، فأولا، إن كان عقله معه، والمرض إنما هو في بدنه، فإن كان المرض مما يرجى شفاؤه، فإن عليه القضاء حين يستطيع، فإذا خرج رمضان فتحسنت أحوال المريض وأمكن له أن يصوم، فإن عليه أن يقضي صيام الأيام التي أفطرها، وأما إن كان عاجزا لضعف أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الفدية لقول الله تبارك وتعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ورخص بعض أهل العلم في إخراج النقد إن وجدت مصلحة راجحة في ذلك وكان ذلك أنفع للفقراء والمساكين، وإن كنا نحث الناس على إخراج الطعام وعلى تنويع الطعام لهم، لكن مع ذلك القول بإخراج النقد جائز.
والمسألة الثالثة، ما يتعلق بإخراج الفدية مرة واحدة، في المسألة خلاف فرعي بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقدم ويجوز أن يكون يوما بيوم وهو الأفضل والأحسن، ويجوز أن يؤخر مع توثيقه إن أخر إما بالإشهاد أو أن يوصي غيره من وصي أمين أن عليه فدية إطعام مسكين عن تركه الصيام بسبب المرض المزمن أو الكبر، والله تعالى أعلم.
ـ كيف تزكى التمور؟ وكيف تحسب إذا بيعت الثمار قبل الحصاد؟ وهل الذي ينفق عليها أموالا كثيرة تفوق ما يحصده في نهاية الموسم ليس عليه زكاة؟
هذا القول موجود، ولكن الناظر في الأدلة الشرعية فيما يتعلق بزكاة النخيل وزكاة الثمار مما يزكى، وأغلب ما يزكى من الثمار عندنا هي التمور، نجد أن الشرع قد راعى ملحظ الكلفة في التخفيف من المقدار المخرج، فإذا كانت الزراعة بدون عناء وكلفة فإن المقدار المخرج هو العشر، فإذا كانت بعناء وكلفة فإن المقدار المخرج هو نصف العشر، وبناء على هذا فإن الحصاد من التمور بعد إخراج ما يأكله هو، وما يهديه، وما يقدمه ضيافة لضيفه، ما سوى هذه فإنها إن بلغت النصاب تزكى، والتمور أصناف عندنا منها ما هو أثقل وزنا، ومنها ما هو أكبر حجما، والأصل في زكاة التمور أنها بالكيل، لكن الناس اليوم لا يلجأون إلى الكيل، وإنما يعولون على الأوزان المعاصرة، فبالتقدير، مقدار النصاب حوالي 600 كيلوجرام، أحيانا تجد تعبير الفقهاء المعاصرين، بـ590 كيلوجراما، وأحيانا بعضهم يضبط ذلك بما يقرب 630، والمتوسط في حدود 600 كيلوجرام، وهو الذي يحصده ويجمعه سواء كان ذلك بأن تجذ النخلة رطبا ثم تعرض للتجفيف، أو أنها تترك فتجذ تمرا، فالحاصل أن هذا ما يجمعه بعد الذي يأكله والذي يهديه، ويضيف به ويكرم غيره، وسواء حسب هذا المحصول بالخرص أي بالتقدير في بدء الموسم على أن يكون ذلك من أهل الدراسة والخبرة، فسيخرجون له ما استثنيناه، والباقي هو الذي سيزكى، أو كان ذلك بعد الحصاد، ويخرج في هذه الحالة التي سأل عنها طالما هو يدفع أكثر، يخرج نصف العشر، في الصورة التي ذكرها هو أنه يبيع الثمرة، هذا الذي يسمى عندنا بطناء النخيل، فإذا كان عند بدء الموسم بحيث يبيعها عند بدء صلاح الرطب، فإن الزكاة على مالك الثمار ما لم يشترطا، أن الزكاة على البائع أو على المشتري، فإذا باع وقال له الثمار لك الآن وأنا لي القيمة، فذلك الذي اشتراه هو الذي ينظر في أمر تزكيته «المستطني» لأن الذي اشترى ينظر بعد ذلك ما الذي يفعله بهذه الثمار، أما إذا كان يبيع غلة نخلة أو نخلتين، يجري عليه ما تقدم من أنه ينظر في الباقي عنده من ثمار النخيل، هل يبلغ النصاب فيزكيه بالطريقة المتقدمة.
في صلاة التراويح الذي جرى عليه عمل الناس، هو أنهم يصلونها ركعتين ركعتين، فعلى هذا ينوي عند دخوله أن يصلي ركعتين، ولأنه سيسلم، وتحليل الصلاة السلام، أي يخرج منها بالسلام، هذا يعني أن يأتي بصيغة الصلاة على رسول الله وهي الصلاة الإبراهيمية، بعد أن يقول: «وأشهد أن محمد عبده ورسوله» في تحياته أو في تشهده، ثم يأتي بما يتيسر من الدعاء فإن جاء بالاستعاذات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الإبراهيمية فذلك حسن، ثم يسلم فيكون بذلك قد خرج من صلاة الركعتين، وسميت التراويح ترويحا؛ لأن الناس تستريح بعد كل ركعتين، فلا معنى أن ينوي أربعا ثم يصلي ركعتين ويسلم. والله تعالى أعلم.
ـ هل للإمام المسافر أن يؤم الناس في سنة الوتر، وكم ركعة يصليها؟
إذا كان السؤال عن صلاة الوتر بعد صلاة التراويح، فلا مانع أن يؤمهم في الوتر، فيوتر بهم ثلاثا فصلا أو وصلا، والمعمول به عندنا أكثر هو أن يأتي بالوتر وصلا، لكن إن فصل فذلك عمل كثير من المسلمين اليوم فلا حرج فيه، والحاصل أنه لا يختلف في هذا الباب عن الإمام المقيم، والأصل في صلاة الوتر لا تصلى جماعة، وإنما الاستثناء إنما هو في رمضان مراعاة لأداء صلاة التراويح فإنه رخص في أداء صلاة الوتر جماعة، والله تعالى أعلم.
ـ والدي أنهكه المرض ولا يقدر على الصيام، فهل يصح أن ندفع عنه من ماله مبلغ الإطعام عن شهر رمضان مرة واحدة أو يشترط أن يكون المبلغ عن كل يوم؟
أولا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي والدهم، وأن يمن عليه بالصحة، وأن يذهب بأسه وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يعافي كل مريض، إنه تعالى سميع مجيب، ثانيا، هنا في سؤاله جملة مسائل، المسألة الأولى هي نوع هذا المرض، فأولا، إن كان عقله معه، والمرض إنما هو في بدنه، فإن كان المرض مما يرجى شفاؤه، فإن عليه القضاء حين يستطيع، فإذا خرج رمضان فتحسنت أحوال المريض وأمكن له أن يصوم، فإن عليه أن يقضي صيام الأيام التي أفطرها، وأما إن كان عاجزا لضعف أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى الفدية لقول الله تبارك وتعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ورخص بعض أهل العلم في إخراج النقد إن وجدت مصلحة راجحة في ذلك وكان ذلك أنفع للفقراء والمساكين، وإن كنا نحث الناس على إخراج الطعام وعلى تنويع الطعام لهم، لكن مع ذلك القول بإخراج النقد جائز.
والمسألة الثالثة، ما يتعلق بإخراج الفدية مرة واحدة، في المسألة خلاف فرعي بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقدم ويجوز أن يكون يوما بيوم وهو الأفضل والأحسن، ويجوز أن يؤخر مع توثيقه إن أخر إما بالإشهاد أو أن يوصي غيره من وصي أمين أن عليه فدية إطعام مسكين عن تركه الصيام بسبب المرض المزمن أو الكبر، والله تعالى أعلم.
ـ كيف تزكى التمور؟ وكيف تحسب إذا بيعت الثمار قبل الحصاد؟ وهل الذي ينفق عليها أموالا كثيرة تفوق ما يحصده في نهاية الموسم ليس عليه زكاة؟
هذا القول موجود، ولكن الناظر في الأدلة الشرعية فيما يتعلق بزكاة النخيل وزكاة الثمار مما يزكى، وأغلب ما يزكى من الثمار عندنا هي التمور، نجد أن الشرع قد راعى ملحظ الكلفة في التخفيف من المقدار المخرج، فإذا كانت الزراعة بدون عناء وكلفة فإن المقدار المخرج هو العشر، فإذا كانت بعناء وكلفة فإن المقدار المخرج هو نصف العشر، وبناء على هذا فإن الحصاد من التمور بعد إخراج ما يأكله هو، وما يهديه، وما يقدمه ضيافة لضيفه، ما سوى هذه فإنها إن بلغت النصاب تزكى، والتمور أصناف عندنا منها ما هو أثقل وزنا، ومنها ما هو أكبر حجما، والأصل في زكاة التمور أنها بالكيل، لكن الناس اليوم لا يلجأون إلى الكيل، وإنما يعولون على الأوزان المعاصرة، فبالتقدير، مقدار النصاب حوالي 600 كيلوجرام، أحيانا تجد تعبير الفقهاء المعاصرين، بـ590 كيلوجراما، وأحيانا بعضهم يضبط ذلك بما يقرب 630، والمتوسط في حدود 600 كيلوجرام، وهو الذي يحصده ويجمعه سواء كان ذلك بأن تجذ النخلة رطبا ثم تعرض للتجفيف، أو أنها تترك فتجذ تمرا، فالحاصل أن هذا ما يجمعه بعد الذي يأكله والذي يهديه، ويضيف به ويكرم غيره، وسواء حسب هذا المحصول بالخرص أي بالتقدير في بدء الموسم على أن يكون ذلك من أهل الدراسة والخبرة، فسيخرجون له ما استثنيناه، والباقي هو الذي سيزكى، أو كان ذلك بعد الحصاد، ويخرج في هذه الحالة التي سأل عنها طالما هو يدفع أكثر، يخرج نصف العشر، في الصورة التي ذكرها هو أنه يبيع الثمرة، هذا الذي يسمى عندنا بطناء النخيل، فإذا كان عند بدء الموسم بحيث يبيعها عند بدء صلاح الرطب، فإن الزكاة على مالك الثمار ما لم يشترطا، أن الزكاة على البائع أو على المشتري، فإذا باع وقال له الثمار لك الآن وأنا لي القيمة، فذلك الذي اشتراه هو الذي ينظر في أمر تزكيته «المستطني» لأن الذي اشترى ينظر بعد ذلك ما الذي يفعله بهذه الثمار، أما إذا كان يبيع غلة نخلة أو نخلتين، يجري عليه ما تقدم من أنه ينظر في الباقي عنده من ثمار النخيل، هل يبلغ النصاب فيزكيه بالطريقة المتقدمة.