المحول الكهربائي المحظور
المحول الكهربائي المحظور
الاقتصادية

حظر تداول المحول الكهربائي " مارشال" لعدم مطابقته للمواصفات القياسية

23 أغسطس 2021
23 أغسطس 2021

أصدر سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك مؤخراً قرارا رقم (2092021) بشأن حظر تداول محول كهربائي، وذلك استنادا إلى نظام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 96/2014م.

وقضى القرار في مادته الأولى بحظر تداول محول كهربائي يحمل العلامة التجارية (Marshal)، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، كما جاءت المادة الثانية لتؤكد على أن يتم سحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة.

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالا عمانياً، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا عُمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني.

وأشارت المادة الرابعة إلى أن على المعنيين تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار، وعدم تداول المنتج، والعمل على سحبه من الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، وتجنباً للمساءلة القانونية في حالة الإخلال به، كما تناشد الهيئة الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بالهيئة.