إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة
- إلغاء الرحلات في حالة صدور تعليمات حول الحالات الجوية أو الكوارث الطبيعية
أصدر معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارا وزاريا رقم 124 / 2021 بشأن إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة.
وأشارت المادة الأولى من القرار إلى إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون السياحة.
وأوضحت المادة الثانية أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، يعمل في شأن مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات بعدد من الشروط والضوابط. بينما نصت المادة الثالثة على أن يُعمل بالقرار بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ نشره.
وقد جاءت المادة (18) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/33، كالآتي: يجب لمزاولة أية شركة أو منشأة فردية لنشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كنشاط تنظيم رحلات سياحية للأفواج أو الأفراد داخل السلطنة أو خارجها وفقا لبرامج تشمل النقل أو الحجز في المنشآت الفندقية أو السياحية وما يتصل بذلك من خدمات، ونشاط بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر، وتيسير نقل الأمتعة، ونشاط مباشرة أعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والملاحة البحرية والنقل البري للسياح، ونشاط توفير وسائل نقل السياح، ونشاط القيام بخدمات خاصة للسياح، كالحصول على تأشيرات الدخول والخروج وعمليات التأمين وحجز الأماكن، ونشاط تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها لممارسة هذه الأنشطة.
ويجوز للوزارة أن تضيف إلى ما سبق أية أنشطة أو أعمال أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السياح على نحو يتمشى مع تطور حركة السياحة في السلطنة. ويستثنى من أحكام هذه المادة، الخدمات اللازمة لتيسير أداء فريضة الحج والعمرة.
شروط وضوابط مزاولة النشاط لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأفراد والمجموعات ممارسة بعض أنشطة المغامرات دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
كما يشترط لمزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، الحصول على ترخيص مكتب سفر وسياحة، والحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة، وموافاة الوزارة بنسخة منها، وسداد الرسم ومقداره 100 ريال عماني.
التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له فـي أثناء مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، بتزويد السائح بمعلومات تفصيلية عن الرحلة، ومخاطرها المحتملة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المعنية، وتعليمات الأمن والسلامة، وإرشادات الإسعافات الأولية، وخرائط الرحلة المعتمدة، والتأمين على السياح بوثيقة تأمينية ضد جميع الأخطار التي تنجم عن ممارسة أنشطة المغامرات، وعدم تنظيم رحلات سياحة المغامرات فـي المواقع المحظورة دون الحصول على موافقة الجهة المعنية، وفقا للقرارات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الحالات الجوية، وتعيين ذوي الخبرة فـي ممارسة أنشطة المغامرات، شريطة الحصول على مؤهلات أو دورات تدريبية فـي الإسعافات الأولية، وتوفير مستلزمات الرحلة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات القياسية ومتطلبات الرحلة، وبالقدر الذي يتناسب مع مدتها.
كما يجب على المرخص له إلغاء رحلات سياحة المغامرات فـي حالة صدور تعليمات بالإنذار المبكر للحالات الجوية أو الكوارث الطبيعية من هيئة الطيران المدني أو الجهة المعنية.
ومع عدم الإخلال بأحكام اللائحة المشار إليها، يجب على المرشد السياحي المتخصص فـي أنشطة سياحة المغامرات الحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة، وموافاة الوزارة بنسخة منها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون السياحة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للوزارة وقف، أو إلغاء الترخيص فـي حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القرار.
مدقق الأمن والسلامة
يلتزم مدقق الأمن والسلامة قبل إصدار شهادة تدقيق الأمن والسلامة، بالتأكد من استيفاء مقدم الطلب للمستندات والبيانات، كنسخة من الترخيص، وخطة التدقيق للأمن والسلامة لأنشطة سياحة المغامرات، والشهادات والمؤهلات الخاصة بالمدربين والمرشدين والمساعدين العاملين فـي أنشطة سياحة المغامرات، وقائمة بالمواد والأدوات المستخدمة فـي ممارسة أنشطة المغامرات مشتملة على التفاصيل، كنوع المعدة أو الأداة، وتاريخ ومكان الصنع، وتصنيف المعدة والأداة، وتاريخ صلاحية المعدة أو الأداة، ونوعية ومكان استخدام كل معدة أو أداة.
ويلتزم مدقق الأمن والسلامة، بموافاة الوزارة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمرخص له، والقيام بزيارات ميدانية دورية أو سنوية لمتابعة جودة وضمان التزام المرخص له، والتدقيق على المؤهلات الخاصة بالمدربين والمرشدين والمساعدين العاملين والأدوات وغيرها من الخدمات، والتأكد من التزام المرخص له بمعايير الأمن والسلامة المحددة لجميع أنشطة سياحة المغامرات كل حسب نوعية النشاط، وموافاة الوزارة بتقرير فـي حال ملاحظة أي خلل فـي توفير عناصر الأمن والسلامة قبل، أو فـي أثناء، أو بعد الانتهاء من نشاط المغامرة.
تصنيف أنشطة المغامرات أولا: أنشطة المغامرة البرية باستعمال المحركات: كالقيادة على الطرق الوعرة، والجولات الجماعية في بما في ذلك ركوب الدراجات رباعية العجلات، والمركبات الصالحة لجميع التضاريس فـي الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية، وتشمل الأنواع ذات رافعات الوصول الرأسية، وركوب الدراجات الكهربائية ذات العجلتين. كذلك ركوب الدراجات كالدراجات الجبلية أو الدراجات التي تستخدم على الطرق، والعبور باستخدام الحبال العالية، أو حبال الانزلاق، أو السلالم المثبتة في المرتفعات. وأيضا نزول المرتفعات بالحبال، والنزول بالحبال، والنزول باستخدام جهاز الدفع المروحي.
ثانيا: أنشطة المغامرة البرية بدون استعمال المحركات: كمغامرات الحدائق والمرافق العامة مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، والزلاجات، ورياضة كرات الطلاء، وحديقــة الحبال. وكذلك القفز بالحبال أو القفز المظلي الحر والتأرجح فوق الأخاديد أو تحت الجسور أو سبر الكهوف، والنزول داخل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد، والرحلات الطويلة عبر الأودية، وتسلق السطوح الطبيعية أو الاصطناعية، ويشمل ذلك تسلق المرتفعات التي تحتها مياه، والتنقل على الضفاف الجبلية بالقرب من البحر والمسارات الجبلية ورحلات الاكتشاف أو التعليم لمجموعة من الأفراد. وأيضا ركوب الجمـال والأحصنة، رياضة الملاحة والرحلات الطويلة، التزلج على الرمال، التزلج على المنحدرات الجافة، الإبحار فـي الرمال، ركوب الكرات أو الألواح.