عمان اليوم

«الخارجية»: قواعد منظمة لاستخدام شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

14 يوليو 2019
14 يوليو 2019

كتب - خالد العدوي -

أعلنت وزارة الخارجيـــة عن القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمـدة من قبل المجلـس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة فـــــي دورتـــه الثالثـــة والثلاثــــين المنعقـــدة بمملكـــة البحريــــن خـلال الفتـــرة 11 -12 صفـــر 1434هـ، الموافـــق 24 -25 ديسمبـــر 2012م.

وقد أشارت الوزارة في القرار الوزاري الصادر أمس إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة فـي إطار مجلس التعاون، ورغبة منها فـي اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونا، فقد وافقت فـيما بينها على الآتي:

- يعتمد شعار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لقواعد محددة، والذي يتكون من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة فـي أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس فـي عام 1981م.

- يهدف الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

ويعد شعار مجلس التعاون جزءا من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع، ويقيــد الشعـــار ويحمى بموجـــب الأنظمـــة الوطنية للـــدول الأعضــــاء وبموجـــب أحكــــام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

وتستخـــدم أجهــزة مجلـــس التعاون شعار المجلس فـي أختامهـــا وعلــى كافـــة مطبوعاتهــــا الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.

ويظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس، ويجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية فـي رعايتها.

كما يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية فـي الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلـــس التعــــاون لأغــــراض تصـــــب فـي مصلحـــــة المجلـــس أو دولــــه، بشـــرط الحصـــول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.

ولفت القرار الوزاري إلى شـــروط استخــــدام الشعــــار، بحيث يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية، ولا يخول الإذن باستخــدام الشعـــار حــق الترخيـــص من البـــاطن أو إعطـــاء إذن آخـــر باستخدام الشعار لأي طرف، وأي استخــــدام للشعـــار بمــــا يخالف الأحكام المنصوص عليها فـي هـــذه القواعــد، يــــؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار، ولا يجـــوز بأي حــــال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعــاون لأي أغـــراض تجاريــة أو خاصة، ولا يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

وضع القرار حـــدود المسؤوليــــة للشعار بحيث لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.

وفي الجزئية المتعلقة بالنفــــــاذ، فتعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفـيذ الأحكام الواردة فـي هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.