1111111111
1111111111
عمان اليوم

إصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية

18 أغسطس 2020
18 أغسطس 2020

مرسوم سلطاني رقم ( ۱۰۱ / ۲۰۲۰ )

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 86 بإصدار لائحة بلدية ظفار، وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 97،

وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/ ۲۰۰۰، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37 / 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55 / 2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2008 بتحديد اختصاصات محافظة مسقط، واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 114 / 2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة، وتنظيم عمل المحافظين،

وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2015، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2019 باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۸٦ / ۲۰۲۰ بإلغاء بعض القوانين، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۸۸ / ۲۰۲۰ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۹۲ / ۲۰۲۰ بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم، وأحكام المرسوم السلطاني رقم ۹۲ / ۲۰۲۰ بتعديل مسمى "وزارة الزراعة والثروة السمكية" إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.

كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار، وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة: تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها، والموظفين الذين نقلوا إليها، بموجب أحكام

المادة الثالثة من هذا المرسوم، والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى "وزارة العدل والشؤون القانونية"، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، إلى المحافظات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة الخامسة: تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة: تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة: تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما .

المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في: ۲۸ من ذي الحجة سنة 1441 هـ

الموافق: ۱۸ من أغسطس سنة ۲۰۲۰م