تغليظ عقوبات تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية والأثاث المصنّع
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا وزاريًا رقم 756/2023 بشأن تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، وحظرت المادة الأولى من القرار تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، بينما حددت المادة الثانية من القرار العقوبات التي تطال المخالفين للقرار؛ إذ فرضت غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
فيما ألغت المادة الثالثة القرار رقم 798/2015، وكل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه، وعند مقارنة القرار الجديد مع القرار السابق، جاء القرار الجديد مضاعفًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار أضحت 1000 ريال عماني.
كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارًا آخر رقم 757/2023 يتعلق بتداول الأثاث المصنّع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، وحظرت المادة الأولى من القرار تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.
في حين فرضت المادة الثانية من القرار للمخالفين غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
وكان القرار الملغي رقم 255/2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة قد فرض غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني في حين جاء القرار الجديد مشددا للعقوبة الإدارية التي أصبحت 1000 ريال عماني.
جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى القرار رقم 255/2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار رقم 77/2017.
