تسجيل 169 مخالفة على محلات بيع وصياغة الذهب والفضة في مسقط
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملتها التفتيشية لمحلات بيع وصياغة المعادن الثمينة بالتحقق من وجود الدمغة الحكومية على المشغولات أو السبائك المعروضة للبيع وفقا للمرسوم السلطاني رقم (109 /2000) الخاص بقانون الرقابة على المعادن الثمينة والقرار الوزاري رقم (123 /2003) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة. وأوضحت الوزارة أن عدد المخالفات التي سجلتها بمحلات بيع وصياغة الذهب والفضة في محافظة مسقط منذ بداية الحملة بلغت (169) مخالفة، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ حملتها التفتيشية للمحلات في جميع محافظات سلطنة عمان خلال الفترة القريبة.
وقال هلال بن محسن العامري مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تأتي الحملة بهدف مراقبة التاجر والمستهلك على حد سواء من الممارسات الخارجية من قبل البائعين المتجولين للمعادن والمستوردين من خارج الدولة بالإضافة إلى المصنعين المحلين في السلطنة بالتحقق من العيارات القانونية المسموح بتداولها في السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني والقرار الوزاري المذكور أعلاه.
- ترقيم ودمغ المعادن
وأضاف هلال العامري: لا يجوز بيع المعادن الثمينة المشغولة أو نصف المشغولة أو غير المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة بعلامة الدمغ الرسمية لسلطنة عمان أو بعلامة دمغ معترف بها لإحدى الدول العربية أو الأجنبية، كما لا يجوز بيع سبائك أو عملات هذه المعادن أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة ومختومة بختم آخر عليه كلمة ذهب أو فضة أو بلاتين وختم ثالث عليه الحرف الدال على تاريخ الدمغ والترقيم، بالإضافة إلى ذلك لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار المنخفض أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه، فإذا لم يسمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة تحمل البيانات الخاصة بها.
وأشار مدير دائرة التفتيش إلى أنه لا يجوز بيع الأصناف المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة "مطلي" باللغة العربية أو مقابلها باللغة الإنجليزية أو بلغة الدولة المستوردة منها، فإذا لم يسمح حجمها بذلك يجب إرفاق بطاقة تحمل هذه البيانات، وإذا كان الصنف من معدن ثمين مطلي بمعدن أثمن فيجب أن يكون مدموغا بعلامة دمغ المعدن الثمين.
- توضيح نوع الحجر وصنفه
وأوضح هلال العامري أنه لا يجوز بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كان مرفقا بها بطاقة يوضح فيها اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وأية عيوب أخرى به ومدى تعرضه لأي نوع من المعالجات.
وأشار مدير دائرة التفتيش إلى أن تطبيق "قانون الرقابة على المعادن الثمينة" يتماشى مع استراتيجية وخطط وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك يساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في سلطنة عمان بهذا المجال وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى ذلك تهدف الحملة إلى وضع بنية تحتية خاصة بقانون الرقابة على المعادن الثمينة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة.
- رمز عيار المشغولات
ووجه هلال العامري الدعوة للمستهلكين عند شرائهم المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية، والدلة ترمز للمشغولات الفضية، والبرج يرمز للمشغولات البلاتينية، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ماضية في تقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل في مجال بيع وصياغة المعادن الثمينة والمعادن المحتوية على الأحجار ذات القيمة.
