
الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
«الغشــور» كفارة احتياطية وليست في شــيء متعين -
■ ■ قرأت ضمن فتاوى الشيخ نور الدين الســالمي بالعقد الثمين في باب التوبة عن كفارة الغشــور، فما هي هذه الكفارة؟ وهل تجزي عما أضاعه المسلم من صلوات وزكوات وصيام قبل أن يذهب إلى الحج ويستقيم في أمور دينه؟
كفارة الغشــور هي كفارة احتياطية وليست في شــيء متعين لئلا يكون أضاع شــيئا من الواجبات، وهي لا تجــزي عما هو متعيــن عليه كالصلاة والصيام والزكاة، فإن هذه فروض لا تســقطها كفارة الغشــور وإنما يلزم من أضاعها أن يقضيها مع الكفارة فيما فيه كفارة كالصيام. واالله أعلم.
■ ■ ما مقدار ما ينفق للمسكين الواحد إذا أردنا أن نوزع أرزا؟
لكل مسكين نصف صاع ويقدر بكيلو جرام وأربعة وعشرين جراما، ومن ضاعف ضاعف االله له. واالله أعلم.
■ ■ رجل منع زوجته من الذهاب معه إلى بيته، وذلك بســبب خلاف بينهما والقصد من منعها هو حل الخلاف على حضور أبيها، وبعد الأخذ والعطاء في الحديث قال الرجل: أعاهدكم عهــد االله وميثاقه على أن آتي بها بعد كذا يوما على حضور أبيها وسنحل الخلاف، ومضت المدة المحددة ولم يأت بها إلا بعد مضي سنة وسبعة أشهر، فماذا يجب على هذا الرجل؟
عليه علــى نكث عهده كفارة مغلظــة وهي صيام شــهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وقيل تجزى في ذلك كفارة مرسلة ورجحه بعض المحققين من المتقدمين والمتأخرين. واالله أعلم.
■ ■ رجل قال لأولاده: أعاهدكم عهد االله ورسوله لا آكل معكم ولا أسكن في سكنكم، ثم بعد ذلك أكل معهم وسكن في سكنهم، ماذا عليه؟
عليه كفارة مغلظة وهي إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقيل تجزيه كفارة مرســلة وهو الذي اعتمده العلامة ابن بركة في المتقدمين ونور الدين السالمي في المتأخرين. واالله أعلم.
■ ■ ما قولكم في رجل توفاه االله في حادث سير وأراد ورثته بعد اتفاقهم بأن يؤجروا عنه كفارة صيام شهرين من نفقة ماله الذي خلفه قبل أن يقتسم وهو لم يوص بهذه الكفارة في حياته؟ كذلك أراد الورثة إنفاق مال بأن يؤجروا عنه حجة وعمرة من ماله قبل أن يقتســم، مع العلم أن من بين الورثة أيتاما لم يبلغوا الحلم؟
أما الكفارة فالأولى أن يطعموا عنه ســتين مســكينا بدلا من أن يؤجروا عنه من يصوم عنه شــهرين، وأما الحجة والعمرة فــلا مانع من إنفاذهما من ماله شريطة أن يوفى حق اليتامى من الإرث وأن يكون إنفاذ ذلك من نصيب البلّغ الراضين بالإنفاذ. واالله أعلم.
■ ■ ما هي كفارة الكبر وكيف تــؤدى؟ وهل يجوز أن تؤدى بالصدقة؟ وكم تســاوي بالريال العماني حاليا؟. وما هي كفــارة الصغر وكيف تؤدى؟ وهل يجوز أن تؤدى بالصدقة وكم تساوي بالريال العماني حاليا؟
لا معرفة لي بكفارة الكبر أو الصغر، ولم أسمع بهما قبل اليوم. واالله أعلم.