زاوية قانونية" الأحوال الشخصية "

24 أغسطس 2021
انتهاء الوصاية
24 أغسطس 2021

(228)

هناك حالات معينة تنتهي بها مهمّة الوصي على القاصر نصّت عليهما، المادة "185"من قانون الأحوال الشخصية، نبينّها بشيء من التفصيل وفقا للآتي:-

وفاته، إذا توفي الوصي انتهت وصايته على القاصر وهذا أمر طبيعي، وعلى المحكمة تعين وصي آخر يباشر مهام الوصاية.

وإذا توفي الوصي فعلى ورثته إبلاغ المحكمة المختصة فور وفاته؛ لتقوم بدورها في حماية أموال القاصر، فقد نصت المادة (189) من قانون الأحوال الشخصية على أنه:" إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار الجهة المختصة فوراً بذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق القاصر." فقد الوصي الأهلية أو نقصانها، فبفقده الأهلية أو نقصانها تنهى وصايته؛ لأنه يصبح عاجزًا عن القيام بأمور نفسه فمن باب أولى يكون عاجزًا عن مباشرة أمور غيره، والفرق بين فاقد الأهلية وناقصها، أنّ فاقد الأهلية هو المجنون، أمّا ناقص الأهلية فهو: المعتوه وذو الغفلة والسفيه.

ثبوت فقدانه أو غيبته، إذا ثبت فقد الوصي أو غيبته انتهت مهمة وصايته ؛ لأنه بفقده أو غيبته أصبح القاصر بحاجة إلى من يرعى شؤونه ويقوم بإدارة أمواله، والفرق بين الغائب والمفقود، أنّ الغائب هو: الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، أمّا المفقود فهو: الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته، ولا يكفي غياب الوصي أو فقده لانتهاء وصايته؛ بل لا بُدّ من ثبوت فقده أو غيبته بصدور حكم من المحكمة بذلك.

قبول طلبه بالتخلي عن مهمته، قد تبدو للوصي بعض الأسباب لا يستطيع معها القيام بالاستمرار في وصايته على القاصر، فيتقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب التخلي عن مهمته فتجيبه المحكمة إلى طلبه فإذا قبلت المحكمة طلبه أعتبر منهيًا لوصايته.

تعذر قيامه بواجبات الوصاية، لا بُدّ أن يقوم الوصي بأمور الوصاية على أكمل وجه حفاظا على أموال القاصر وصيانتها واستثمارها بما يعود بالنفع على القاصر، وقد لا يستطيع الوصي القيام بمهمته لكبر سن أو مرض أو غير ذلك من العوارض، وبالتالي تنهي المحكمة مهمته، وتُعيّن وصيًا آخر للقيام بالوصاية.

ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد، أذا أكمل القاصر سن الرشد وهو إتمام الثامنة عشر من العمر، أو تمّ ترشيده من قبل القاضي انتهت مهمة الوصي؛ لأنه أصبح بغير حاجة إلى الوصي، ويجوز للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم الخامسة عشر من عمره وثبت حسن تصرفه.

وإذا بلغ القاصر سن الرشد وكان معتوها أو مجنونا أو سفيها، ففي هذه الحالة يجب على الوصي إبلاغ المحكمة المختصة بذلك لتقرر إما بالاستمرار في الوصاية أو إنهائها.

رفع الحجر على المحجور عليه، قد يُحجر على شخص لسفه مثلا، وتعيّن المحكمة وصيًا عنه لإدارة أمواله، ثمّ ترفع الحجر عنه لأنّ تصرفاته أصبحت سليمة، وبالتالي تنتهي مهمة الوصي برفع الحجر عنه.

انتهاء حالة الفقدان أو الغياب، إذا فقد شخص أو غاب يتمّ تعيين وصي لإدارة أمواله لرعايتها والمحافظة عليها، وقد يُحكم بموت الغائب أو المفقود إذا قام دليل على الوفاة وقد تتحقق حياته أيضًا، وعلى كلا الحالتين ينتهي الفقد أو الغياب، وعند انتهاء حالة الفقد أو الغياب تنتهي مهمة الوصي.

استرداد أبي القاصر أهليته، إذا سُلبت الولاية عن الولي أو تقرّر وقفها أو الحد منها تقوم المحكمة بتعيين وصي عن القاصر لإدارة أمواله والعناية منها، وإذا قرّرت المحكمة عودة الولاية إلى الولي لزوال أسباب سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها لم يعد ثمّة محل لبقاء الوصي في مهمته التي عُيّن من أجلها بما يقتضي انتهاء مهمته.

وفاة القاصر، إذا توفي القاصر لم يكن بحاجة إلى بقاء الوصي؛ لأنّ مهمة الوصي القيام بإدارة أموال القاصر، وبعد موته تنتقل الأموال إلى غيره مما يتعين انتهاء مهمة الوصي.

،،، وللحديث بقيه،،،