مسقط في 19 فبراير / العمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه: مرسوم سلطاني رقم ( 9 / 2017) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/ 74 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90 . وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 وعلى قانون ( نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 / 2008 وعل قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2010 ، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2013 ، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016 ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه. المادة الثانية: تستبدل بعبارة "الوزير المشرف على وزارة المالية" أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة " الوزير المسؤول عن الشؤون المالية". المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في : 22 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2017م.