إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

13 يوليو 2017
13 يوليو 2017

الحمية مطلوبة .. والإسلام شرع التوقي من كل أسباب الهلاك -

عليه الضمان إن قصر

مجموعة أشخاص أودعوا أمانة عبارة عن «صندوق تبرعات لإصلاح طريق» في محل لبيع مواد غذائية وكماليات، وبعد مدة جاء الأشخاص ليأخذوا الصندوق ليروا ما بداخله من نقود لينفقوها في إصلاح الطريق وتبين ان الصندوق قد فتح وأخذت النقود بأكملها منه، ولا يعلم من أخذها ولا يعلم كم المبلغ الموجود بداخله.. السؤال: هل يضمن صاحب المحل تلك النقود؟ وهل يحق لأصحاب الصندوق ان يطالبوه بمبلغ مالي تقديري للتعويض؟ وماذا على صاحب المحل ان يصنع ليطمئن قلبه تجاه أصحاب الصندوق؟

إن كان قصّر في حفظه، فعليه الضمان، وإلا فلا، والله أعلم.

تفعيل الأنشطة

يوجد في منطقتنا جامع ولكن للأسف لا يهتم بتنظيم محاضرات ودورات للنساء وكذلك طلبنا من إدارة الجامع منذ اشهر عديدة بناء مدرسة قرآنية أو ملحق ملاصق لمصلى النساء، ولكن لم يتحقق ذلك، نرجو توجيه نصيحة لإدارة الجامع.

من وظيفة الجامع تنشيط المحاضرات والدروس فيه، وعليه فيرجى من إدارته القيام بذلك، والله أعلم.

الإنفاق في الخير

يقوم بعض الناس بإنفاق أموالهم في أمور لا تؤدي إلى الإصلاح والخير، بينما تنقبض نفوسهم عن الإنفاق في جوانب العلم كالتدريس والكتب، والتبرع برحلات العمرة للطلاب المحتاجين من أهل العلم، فما نصيحتكم لهم؟

نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله ولا ينفقوا المال إلا فيما يرضي الله، يذكر أن بعض ما نزل على الأنبياء السابقين: يا ابن آدم لماذا تشتري النار بثمنٍ غالٍ ولا تشتري الجنة بثمنٍ رخيص؟ وفسر العلماء أن اشتراء النار بثمن غالٍ أن ينفق النفقات فيما حرم الله، ولا ينفق النفقات ـ ولو كانت يسيرة ـ فيما أمر الله.

الحمية مطلوبة

في حالة إصابة أحد الزوجين بمرض «الإيدز» مرض العوز المناعي، وامتناعه عن إعلام شريكه بمرضه، فكيف يكون السبيل الذي يمكن اتباعه في حماية الطرف السليم؟ أو بمعنى آخر هل يجوز المعاشرة بين الزوجين إذا كان أحدهما مصابًا بهذا المرض؟

الحماية مطلوبة في الإسلام، ولذلك شرع في الإسلام التوقي من كل أسباب الهلاك والأمراض، وقد جاء في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، كذلك جاء في أحاديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يدل على التوقي من أسباب الهلاك والأمراض المعدية والفتاكة كلها، فمن أجل ذلك كان لزامًا على الإنسان أن يتوقى الإصابة بهذه الأمراض، وعندما يكون أحد الزوجين مصابًا بهذا المرض الفتاك مع معرفته أن المعاشرة تؤدي إلى نقل المرض إلى الطرف السليم في ذلك؛ فلا ريب أن المعاشرة تكون في مثل هذه الحالة محرمة، اللهم إلا إذا كان من الممكن اتخاذ الحواجز الوقائية دون الإصابة كاتخاذ العازل ونحوه، إن كان ذلك يؤدي إلى عدم وقوع الإصابة بالطرف السليم بنفس هذا المرض، أي عدم انتقال العدوى إليه، فلا مانع من المعاشرة في هذه الحالة، والله أعلم