907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

25 مايو 2017
25 مايو 2017

الصوم منوط بثبوت رؤية الهلال إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة -

فيمن رأى الهلال بمفرده ورُدَّت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟

الصوم منوط بثبوت رؤية الهلال، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والإفطار، وإنما يفطر متخفيًا حتى لا يساء به الظن، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.

وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن رُدَّت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون»، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخروا الصيام بناء على أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن يكملوا العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم، وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان بما نيط به من فرض الصوم أو حكم الإفطار ـ وهو الهلال ـ بأم عينيه، فالله تعالى يقول: (فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهرَ فَليَصُمهُ)، والرسول -صلى الله عليه وسلم يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهذا قد صدق عليه أنه قد رأى الهلال، فهو متعبد بما رآه، والله أعلم.

ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن، هل له تأجير من يصوم عنه؟

لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينًا إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته، ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الذِّينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ)، والله أعلم.

سماحة الشيخ: ما قولكم فيمن نام ـ في ليالي رمضان ـ عن صلاة العشاء، فلم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس، وعندما انتبه وجد في ثوبه جنابة، فماذا عليه؟

عليه أن يبادر إلى الغسل من الجنابة، لحديث: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا»، ثم يؤدي الصلاة المفروضة العشاء والفجر عند فراغه من الطهارة ـولو بعد طلوع الشمسـ، والراجح أنه لا قضاء عليه؛ لأنه أصبح جنبًا على غير عمد، وليست الجنابة بأشد من الأكل، مع أن الأكل من غير عمد لا ينقض الصوم، والله أعلم.

ما قولكم في رجل طلق زوجته، وحرَّمها وحلَّلها، وكان في حالة سكر، ولديه بعض الإحساس يعرف الشرق من الغرب حسب كلامه، وتلفظ بطلاق الثلاث، والمرأة في حال الحيض؟

ما أضل هذا الرجل وأغواه وأحيره وأعماه، فقد شرب الحرام، وافترى على الله الكذب، إذ ادعى تحريم ما يشاء على نفسه، وتحليل ما يشاء لغيره، كأنما هو الخالق العظيم والشارع العليم، فإن التحليل والتحريم أمرهما إلى الله لا إلى الخلق: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ) هذا مع وقوعه في بدعتين محرمتين، وهما طلاق الثلاث والطلاق أثناء الحيض، كل ذلك ناتج عن اتباعه هوى نفسه، وعدم تقواه لربه، وقد بانت امرأته بالثلاث، فلا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، وعليه أن يتوب إلى ربه من خطاياه قبل لات حين مناص، والله أعلم.

هل يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين؟ وما الحكمة من عدم جواز دفع الزكاة لأصول المزكي وفروعه؟

يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير، وأما هو فإن كان يدفع الزكاة إليها فيما كلف بأن يتحمله عنها من نفقتها وكسوتها فلا يجوز ذلك؛ لأن مصلحة الزكاة تعود عليه، وأما إن كان يدفعها فيما لا يعود بالمصلحة عليه فلا حرج في ذلك، كأن يعطيها الزكاة لأجل قضاء ديونها التي تحملتها في غير النفقة الواجبة عليه لها، وأما الأصول فنظرًا إلى أن الإنسان مكلف بعول أصوله وفروعه -عندما يكونون غير قادرين على عول أنفسهم- قيل بعدم جواز دفع الزكاة لهؤلاء، وقيل: بأن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أولاده إن أبانهم عنه -أي كانوا مستقلين بأنفسهم عنه- والله أعلم.