إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي

30 مارس 2017
30 مارس 2017

تجوز مراجعة المختلعة بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية -

حسب عدد الطلاق

حــــــصل خلاف بيني وبين زوجتي، فطلبت مني الطلاق وأبرأتنـــــي من صداقها الآجل، فقلت لها: أنت طالق بالثلاث، وقد مضى على ذلك عام كامل، فهل يجوز لي مراجعتها إن أردت ذلك؟

إن كانت افتدت منك؛ فقد خرجت منك بالفدية، وتطليقك إياها لم يصادف موضعا؛ لأن الفدية أبانتها منك، وعليه فلا مانع من أن تتزوجــــــــها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، أما إن كنت طلقتها ثلاثا من أول الأمر من قبل الفدية؛ فقد بانت منك بالثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا لا تدليس فيه.

والله أعلم.

هدم الزوج الثاني للطلاق والخلع

هل يجوز أن يخالع الرجل زوجته في طهر مسها فيه؟ وهل تصح مراجعتها بعد الخلع؟

الخلع كالطلاق، في وجوب أن يكون في طهر لم تمس فيه المرأة، وتجوز مراجعة المختلعة بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم.

الطلاق الرجعي

طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم راجعتها بعقد جديد، وبعد مدة حدث سوء تفاهم بيني وبينها، فكتبت إلى أهلها (إخوتها) بطلاق أختهم، فهل يصح لي بعد ذلك مراجعتها؟

الظاهر أنك طلقتها أولاً طلقة واحدة، ثم طلقتها مرة أخرى طلقة ثانية، وعليه فإن كانت لا تزال في عدتها؛ فلا عليك إن شئت أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها، وعلى ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن تباشرها، وأما بعد عدتها؛ فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم.

شرط ألا تكون مسبوقة بطلقتين

زوجي كان يستعد للسفر، فذهب إلى البيت لكي يأخذ بعض الأغراض، وينقلها إلى بيت أهلي، فحدثت مشاجرة بينه وبين أختي فقالت له: ماذا تعمل بأغراض أختي؟ هل يعني هذا أنك طلقتها؟ فسكت عنها، فكررت عليه السؤال، فرد عليها بغضب نعم طلقتها، علمًا أن ذلك تم في غيابي، فهل يثبت هذا الطلاق؟

جاء في الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق»، ولا يتوقف الطلاق على حضور المطلقة ولا الإشهاد، وعليه فإنك قد طلقت بكلام زوجك هذا طلقة واحدة، فإن لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل؛ فلا مانع من أن يراجعك، وطريقة المراجعة أن يشهد شاهدان خلال العدة قبل انتهائها أنه راجعك بصداقك، وعلى ما بقي من طلاقك، ويخبرك الشاهدان بذلك قبل الجماع، والله أعلم.

الإحسان للمطلقة

طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن، ولم تنجب، ولدي زوجتان وأولاد، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءا من المنزل، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك، وهل لهم حق الاعتراض؟

قال الله تعالى: (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته، أن يحسن إليها في معاشرتها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب أن لا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك، والله أعلم.