الأولى

تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك يبدأ اليوم

12 مارس 2017
12 مارس 2017

التزام المزود بالإعلان عن عيوب السلع والخدمات -

كتبت - أمل رجب: يبدأ اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وذلك استكمالا للقانون الذي صدر في 2014، وقد صدرت اللائحة في الجريدة الرسمية في 9 مارس الجاري على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. واحتوت اللائحة على 52 مادة تضمنت عدة فصول، كان الفصل الأول للتعريفات والأحكام، فيما جاء الفصل الثاني عن حقوق المستهلك مثل حق الحصول على فاتورة الشراء واستبدال السلعة المعيبة أو إرجاعها واستعادة ثمنها وغيرها، أما الفصل الثالث فقد تضمن 20 مادة لتوضيح التزامات وواجبات المزود، فيما تناول الفصل الرابع كيفية ضبط المخالفات والإجراءات التي يتبعها موظفو الضبطية القضائية، أما الفصل الخامس والأخير فقد تضمن أحكام الجزاءات الإدارية التي يحق للهيئة فرضها على مخالفي أحكام بعض المواد، وذلك دون إخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون. ومن بين ما تضمنته اللائحة الجديدة تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت شراء السلعة من قبل المزود، وكتابة أسعار البيع على السلع ذاتها وإبراز ذلك بشكل واضح، والتزام المزود فور اكتشاف عيب السلعة أو الخدمة الاتصال بالمستهلك والإعلان في صحيفتين يوميتين، كما تضمنت وجوب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.