إشراقات

فـتاوى :لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

09 مارس 2017
09 مارس 2017

حكم التدخين

ما حكم الإسلام في التدخين؟

الإسلام يحرص على أن يكون الإنسان سليماً في كل شيء، سليماً في عقله، سليماً في جسمه، سليماً في دينه، سليماً في عرضه، والدخان مضر بكل هذه الأشياء، فهو مضر بصحة الإنسان، وكم من مرض سببه التدخين، ويكفي أن السرطان الفتاك القتال سببه التدخين، فكيف يحفر العاقل لحتفه بظلفه فيدخن؟ بجانب هذا فإن التدخين فيه إيذاء إذ يؤذي الإنسان به نفسه إيذاء محسوساً، كما يؤذي به غيره من خلال الروائح الكريهة، والله سبحانه وتعالى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهل الدخان من الطيبات أو هو من الخبائث؟ الشيء الذي فيه هذه المضار كلها أليس هو من الخبائث؟ وهو بجانب ضرره بجسم الإنسان يضر بماله، هذا بجانب عدم الإضرار بالجسم أو بالعقل أو بالعرض أو بأي شيء إلا الإضرار بالمال فقط، فكيف مع ذلك إذا جمع ما بين هذه المضار المختلفة من خلال التدخين أليس هو أولى بصفة السفه؟ من هذا يدرك الإنسان أن الدخان لا يجوز وهو حرام، فمن الذي يستطيع أن يقول بأن الدخان من الطيبات مع ما ثبت من ضرره النفسي والاجتماعي؟!!.

زكاة الأنعام

يقوم بعض الذابحين بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع، فهل يصح هذا في الذبيحة؟

جاء في الحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في الذبح عن الوخز والخزل والنخع والترداد.

فالوخز: أن يطعن الذبيحة بالسكين.

والخزل: هو قطع كل الرأس.

والترداد: هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار.

والنخع: هو قطع النخاع.

وهذا كله لأجل أن يكون ذبح الذبيحة بطريقة فيها رحمة وليس فيها تعذيب، ولئلا يكون قطع النخاع مساعداً على موتها، وإن كان للعلماء خلاف في حل أكل ما تعمد قطع نخاعه، ولا خلاف في أنها تحل إن كان ذلك على سبيل الخطأ، وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك. كما قال الإمام السالمي رحمه الله:

ولا يجوز قطع كل الرأس

وما به على الخطا من باس

الجماع في الحيض

ماذا تقول في رجل جامع زوجته وهي حائض، هل تطلق منه زوجته؟ وماذا عليه بالشرع؟ أفدني بالجواب وأنت من المأجورين.

من جامع زوجته وهي حائض فبئس ما فعل لمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى القائل: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

وقد اختلف علماؤنا – رحمهم الله – في حكم الزوجة إن جامعها في الحيض عمداً.. فذهب الجمهور إلى حرمتها عليه، وهذا منهم من باب النظر في المصالح المرسلة، لأن عوام الناس قد يردعهم تحريم المرأة أكثر مما يردعهم الخوف من عقاب الله، ومنهم من ذهب إلى عدم تحريمها وهو رأي أبي نوح صالح الدهان وموسى بن أبي جابر- رحمهم الله تعالى-، وعليه أكثر أصحابنا من أهل المغرب وتوقف الغمام أبو الشعثاء -رضوان الله تعالى عليه- وروي نحوه عن أبي عبيدة والربيع- رضي الله عنهما-، وقد وردت أحاديث ضعيفة الإسناد في إيجاب كفارة على من ارتكب هذا الإثم الشنيع وهي تفريق دينار أو نصف دينار، وللعلماء في المسألة بحث نفيس، ومن أكثرهم بحثاً فيها العلامة السدويكشي- رحمه الله- في حواشيه على الإيضاح، هذا والذي يعجبني لمن يحتاط لدينه أن يطلق امرأته إن صدر منه مثل هذا الجرم الكبير، وذلك من باب الاحتياط لا غير. والله أعلم.

تحــــــايل

فيمن طلق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، فتزوجها شخص آخر لأجل تحليلها، فحكم القاضي على ثلاثتهم بالسجن، ثم إن المرأة تزوجت برجل، فطلقها بعد ثلاثة أسابيع مما أثار حوله الشبهة، وهي أن هذا الزوج الأخير كان لنفس الغرض، وهو التحليل، فهل على هذه الحالة تجوز لزوجها الأول أم لا؟

الذي يتجه لي إقدامه على محاولة التحايل لتزوجها من غير أن تحل له يُحرِّمها عليه، فإن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا رأي شيخنا سعيد بن خلف الخروصي- رحمه الله تعالى- والله أعلم.