إشراقات

الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

09 فبراير 2017
09 فبراير 2017

إنفاذ الوصية

ما قولكم في الوصية والوقف هل يجوز التصرف فيهما؟ وهل يجوز للورثة التصرف بأموال الوقف؟

يجب الالتزام بإنفاذ الوصية من غير إخلال بشيء مما تضمنته، ما لم تكن فيها مخالفة لأوامر الشرع أو تعد لحدوده، والوقف إن كان ثابتا فلا يجوز التصرف فيه، اللهم إلا إن اقتضت المصلحة الظاهرة الاستعاضة عنه بغيره، وكان ذلك عن رأي الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، على أن يتم التصرف والاستعاضة على أيديهم. والله أعلم.

زكاة الجمعية

مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك، على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه، فبعض الأعضاء يدفع مائة وخمسين والبعض مائتين وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً، حتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية.

سماحة شيخنا نتساءل عن بعض الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا.

كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية؟ هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية؟

الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد، فتزكى جميعاً زكاة المالك الواحد. والله أعلم.

الرضاع كالنسب

فيمن رضع من امرأة مع ولدها، فهل يجوز أن يتزوج كل منهما أخت الآخر؟

الذي رضع من أم الآخر تحرم عليه مرضعته وجميع بناتها؛ لأنهن أخواته من الرضاعة، سواء كانت ترضع معه أو التي قبلها أو التي بعدها، وكذلك تحرم عليه جميع نسيباتها اللواتي يحرمن عليه من قبل أمه التي ولدته، كبنات أبنائها، وبنات بناتها، وأمها، وخالاتها، وعماتها، وأخواتها، وكذلك تحرم نسيبات زوجها صاحب اللبن الذي رضعها، كبناته ـ ولو من غير المرضعة ـ وأمه وأخواته وعماته، وخالاته، وبنات أبنائه، وبنات بناته، وبالجملة فإن الرضاع مثل النسب، سواء من كان من قبل المرضعة أو من قبل زوجها صاحب اللبن، وأما إخوة الراضع وأخواته الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع، فلا يسري عليهم حكمه، فلأبناء المرأة التي أرضعته أن يتزوجوا من أخواته، كما أن لإخوته أن يتزوجوا ببنات مرضعته، والله أعلم.

يكره ذلك

هل يجوز أن يتزوج الرجل بربيبة أبيه أم لا؟

لا مانع من أن يتزوج بربيبة أبيه، وإنما يكره له ذلك كراهة تنزيه، والله أعلم.

نجاسة الفراش

إذا تيقن من نجاسة بقعة فهل تصح الصلاة على فراش فرش عليها؟

إذا كان الفراش كالسمة المعروفة بعمان في عدم تواصل الأجزاء فلا يضير وجود النجاسة على جانب منه إذا لم يكن المصلي عليه، وأما إذا كان كالبساط فإن وجود النجاسة ولو بطرفه يضر المصلي لاتصال خيوطه. والله أعلم.

حكم التسعيرة

ما رأي سماحتكم في التسعير؟ فقد ذهب البعض على أنه لا يجوز على أهل الأسواق، وأفتى البعض بجواز التسعير في الأقوات وفي زمن الاضطرار، وأجاز البعض التسعير العادل إذا احتاج الناس إليه؟

الأصل في التسعير أنه غير جائز، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- امتنع عنه، وقال: إنه يريد أن يلقى الله وليست عليه ظلامة لأحد، فمعنى ذلك أن التسعير ظلم، وقد قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، والتسعير هو مناف لهذه الحكمة، ولكن إن أدى الأمر إلى ضرر الناس، بحيث أخذ التجار يحتكرون المواد الضرورية التي تتوقف حياة الناس عليها وهي الأقوات ورفعوا أسعارها في وقت الاضطرار إلى ذلك، فإن للحاكم أن يتدخل هنا بقدر ما يرفع الضرر عن المسلمين والله تعالى أعلم.