895109
895109
الاقتصادية

لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية تحظر التجريف وتحدد شروط النزل الخضراء

11 يناير 2017
11 يناير 2017

895106

ارتفاع نسبة الملوحة والخروج من المخطط الزراعي شروط مهمة لتغيير الاستخدام -

600 متر مربع المساحة المخصصة لبناء مسكن لكل 5 أفدنة و200 متر مربع للبناء على مساحة ألفي متر مربع -

لا يجوز تقسيم الأراضي الزراعية إلا في حالة الميراث ويمنع إقامة أي أسوار بين الأنصبة -

حظر إقامة أي منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا في حالة إقامة مخزن أو أكثــر لخدمة الأرض وتخزين الأعلاف  -

كتب - زكريا فكري -

اعتمد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بالقرار رقم 10/‏‏‏ 2017م، وهي التي حددت شروط تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى سكنية أو مخازن أو البناء عليها، وحظرت اللائحة أي أعمال نقل أو تجريف للتربة الزراعية أو تغيير معالمها أو التصرف فيها سواء بالإيجار أو غيره دون اللجوء إلى الجهة الإدارية.

وحددت شروط بناء النزل الخضراء على الأراضي الزراعية والمساحة المقررة لها بالتنسيق مع وزارة السياحة، كما حددت اللائحة المساحة التي يسمح بالبناء عليها في الأرض الزراعية بحيث لا تتجاوز 600 متر مربع لكل 5 أفدنة و200 متر مربع إذا كانت المساحة ألفي متر مربع أي أقل من الفدان. ونظمت اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة ببناء المخازن والمساجد والمدارس على الأرض الزراعية المروية بالآبار. . وأجازت اللائحة تغيير استخدام الأراضي الزراعية وفقا لما يحيط بها من جهاتها الثلاث سواء مناطق سكنية أو تجارية.

سهلت اللائحة الجديدة التي جاءت في 15 فصلا وتضمنت 59 مادة العديد من الإجراءات الخاصة بشروط البناء وتغيير الاستخدام كما حددت 90 يوما للبت في الطلبات دون الإخلال بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية.

حظر نقل التربة

حظرت اللائحة الجديدة نقل التربة الزراعية أو تجريفها أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة، كما لا يجوز إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة في الأرض الزراعية لغرض التجريف وحظر استخدام الأفلاج لغرض آخر غير ري المزروعات والمنازل والنزل الخضراء والمنشآت الخدمية.

أعطت اللائحة الحق لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية لدخول الأراضي الزراعية المنصوص عليها في اللائحة بدءا من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء.

ومنحت اللائحة استثناء من حالات التغيير الكلي والجزئي للأرض الزراعية، بحيث يجوز تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض إلى غرض غير زراعي إذا كان التغيير لإقامة مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين وإبداء الرأي بشأنها وموافقة الوزير والجهة المعنية عليها، وتصدر الموافقة النهائية بعد تقديم ما يؤكد جاهزية المشروع للتنفيذ. وحظرت اللائحة تقسيم الأراضي الزراعية إلا في حالة توزيع أنصبة الورثة مع حظر إقامة أي أسوار بين الأنصبة.

زيادة الملوحة وتغيير الاستخدام

حظرت اللائحة تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار إلى غرض غير زراعي إلا في الحالات الآتية:

- إذا زادت الملوحة على 20 ألف مايكروموز في الأرض ذاتها أو الأرض المجاورة لها.

- إذا كانت خارج مخططات الأراضي الزراعية أو تحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من 3 جهات على الأقل.

- إذا كانت خارج نطاق المستجمعات المائية، ولا تجاورها أراض زراعية قائمة أو مخططات زراعية ولا يوجد بها مصدر للري.

هذا في حالة التغيير الكلي لاستخدامات الأراضي الزراعية أما في حالة التغيير الجزئي فقد اشترطت اللائحة الآتي:

- إذا كانت درجة ملوحة مياه الري في الأرض الزراعية المجاورة تزيد عن 15 ألف ميكروموز، وتقل عن 20 ألف ميكروموز ولا توجد بها مقومات زراعية.

- إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية أو تحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من 3 جهات.

- لا يتوفر لها مصدر للري أو أي مقومات زراعية.

تأجير الأرض المروية

حدد الفصل الثالث من اللائحة ضرورة وجود عقد إيجار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة وألا تقل مدة الإيجار عن سنة وأن يتم التوقيع على العقد أمام موظف الوزارة.

وأجازت اللائحة تأجير الأرض الزراعية لغرض غير زراعي إذا زادت بها نسبة الملوحة أو بالأراضي المجاورة لها كما سبق الشرح في حالة تغيير الاستخدام.

إقامة منازل سكنية

أوضحت اللائحة في الفصل الرابع أنه لا يجوز إقامة منازل سكنية ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالآبار أو تعديل القائم منها إلا بموافقة الوزارة. وأجازت المادة 18 من اللائحة بناء منزل أو أكثر لكل 5 أفدنة في الأرض الزراعية المروية بالأبار، على ألا يزيد إجمالي مساحة البناء للطابق الأرضي للمنزل أو المنازل مجتمعة على 600 متر مربع شاملة السور، أما إذا كانت مساحة الأرض الزراعية أقل من 5 أفدنة فتكون مساحة البناء على النحو التالي:

- الأرض التي لا تزيد مساحتها عن فدان ولا تقل عن 2000 متر مربع تكون مساحة البناء فيها 200 متر مربع، وكلما كبرت مساحة الأرض الزراعية يمكن توسيع مساحة البناء بحد أقصى 600 متر مربع. واشترطت اللائحة أن يتم البناء في أطراف الأرض الزراعية.

مخازن على مساحة 50 مترا مربعا

وحظرت اللائحة إقامة أي منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا في حالة إقامة مخزن أو أكثر لخدمة الأرض وتخزين الأعلاف والمنتجات الزراعية بمساحة إجمالية 50 مترا مربعا لكل فدان شريطة أن تكون الأرض الزراعية مزروعة بالأعلاف والأشجار والمحاصيل، وكذلك يسمح بإقامة سكن للعاملين إلى آخره من بعض هذه الأمور التي وردت في اللائحة بالتفصيل.

وحظرت اللائحة إجراء أي أعمال فصل للمنازل والمنشآت الخدمية والقائمة في الأرض الزراعية المروية بالآبار عن الأرض الزراعية نفسها، واستثنت من ذلك الطلبات المقدمة من مالك الأرض الزراعية له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الزوج/‏‏‏أو الزوجة، أو زوج أحد أبنائه.

وحددت اللائحة فصلا لإقامة المساجد والمدارس والمجالس العامة في الأراضي الزراعية على ألا تزيد مساحة الاستقطاع عن 10% من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية وبحد أقصى 5 آلاف متر مربع.

وحظرت اللائحة في الفصل الثامن تغيير استخدام الأرض الزراعية بالأفلاج أو العيون الحية إلى استخدام آخر غير زراعي، ويعتبر الفلج المنقطع عن الجريان، ومتوقعا جريانه مستقبلا في حكم الفلج الحي. إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا وعدم وجود أي مقومات زراعية.

شروط النزل الخضراء

وسمحت اللائحة الجديدة ببناء النزل الخضراء في الأراضي الزراعية بالتنسيق مع وزارة السياحة ولا يجوز إقامة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية التي تروى بالأفلاج أو العيون الحية، إلا إذا تبين أن الفلج أو العين قد اندثرت بالفعل. . وألا تزيد مساحة النزل الخضراء على 600 متر مربع لكل 5 أفدنة وتستثنى من ذلك النزل القائمة قبل العمل بهذه اللائحة. . وهناك تفاصيل أخرى تتعلق بالنزل الخضراء وبنائها قد وردت في اللائحة وتحديدا في الفصل الـ12. أجازت اللائحة تقسيم الأرض الزراعية بين الورثة شريطة أن لا تقام أي أسوار بين الأنصبة.

وحددت اللائحة البت في الطلبات الخاصة بتغيير الاستخدامات أو البناء أو غيره من المنشآت خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ومضي هذه المدة دون البت في الطلب يعتبر بمثابة رفض له.