إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

29 ديسمبر 2016
29 ديسمبر 2016

منهي عنه

ما تقول شيخنا في رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما للآخر سيارة ويدفع قيمتها نقداً، بشرط أن يشتريها منه الآخر أقساطاً وبفائدة اتفقا عليها، فما حكم هذا البيع؟

نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع ما ليس عندك، فهذا العقد منتقض لأن اتفاقهما على البيع الثاني بالأقساط وبثمن معلوم هو عقد للبيع فيما لم يكن مملوكاً للبائع بعد والله أعلم.

عليه المطالبة

رجل كتب وصية وأودعها أمانة عند أمين، وبعد سنوات توفي الموصي، كما توفي الشخص الذي كانت الوصية في أمانته من بعده بسنين، ووجدت الوصية من ضمن أوراقه ، والوصي لا يعلم بها، وكان الورثة قد اقتسموا التركة. فهل على الوصي مطالبة الورثة بتنفيذ الوصية بعد مضي أكثر من عشرين سنة من وفاة الموصي، أو أنه يسعه السكوت عنها؟

نعم عليه أن يطالبهم بذلك، وأن يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن امتنعوا. والله أعلم.

ترك الوفاء بالنذر

فيمن نذر أن يصوم يوماً بعينه ولكنه تهاون في ذلك إلى أن فات ذلك اليوم ماذا عليه ؟

قيل : يجب عليه قضاؤه، وقيل: ذلك أمرٌ فات وإنما تجب عليه التوبة من التهاون بالنذر، وذلك مبنيّ على أن القضاء إنما يجب بأمر ثانٍ غير الذي وجب به الأداء وتجب مع ذلك عليه كفارة يمين بناءً على إلحاق النذر باليمين والله أعلم .

الحلف بالقرآن

من حلف بالمصحف هل تلزمه كفارة ؟

اختلف في الحلف بالمصحف بين مبالغ في التشدد وآخر عكسه، فقيل على من حلف فحنث كفارات مغلظة بعدد حروفه، وهي على ما قال بعضهم ثلاثمائة ألف وثلاثة عشر ألفاً وأربعة وعشرون، وقيل: ألفا ألف وسبعة وعشرون ألفًا، قال القطب: وهو أقرب إلى الصواب: وقيل: بعدد كلماته، وهي سبعون ألفًا وستمائة وأربع وعشرون كلمة، وقيل : بعدد آياته، وهي ستة آلاف وستمائة وست وستون آية، وقيل: بعدد كل عشر آيات، وعليه فهي عشر ما تقدم ذكره، وقيل: بعدد سوره، وهي مائة وأربع عشرة سورة، وقيل : تجزيه مغلظة واحدة ، وقيل: بل مرسلة، وقيل: لا شيء عليه لأنه حلف بغير الله، وهو أصح إذ ليس هو عين ذاته تعالى ولا صفة من صفاته، وإنما هو أثر لإحدى صفاته، وهي صفة الكلام الذي يراد به نفي الخرس عنه سبحانه، على أن الكائنات كلها آثار لصفاته تعالى، وعلى ذلك لا تجب الكفارة بالحلف بها، وقدسيته لا تقتضي هذا التغليظ بل ولا فرض ما لم يفرضه الله من الكفارة، فإن في الكائنات الأخرى ما هو مقدس شرعاً كالبيت الحرام وبيت المقدس والمساجد لأنها بيوت الله، والعرش والكرسي والقلم واللوح، ومع ذلك لا تجب كفارة على من حلف بها والله أعلم.

لا يعذر الجاهل

شخص يصلي بالناس ويقول بدلاً من (( الله أكبر )): (( الله اكبر )) والثانية (( الله وأكبر )) فما قولكم في ذلك؟

إن كان المراد في الأولى أنه يسقط الهمزة من لفظ الجلالة أو من أكبر فإن ذلك مع العمد مبطل للصلاة، ولا يعذر الجاهل في ترك تعلم الصواب، ومثله زيادة الواو بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر، ولا يجوز تقديم إمام يرتكب هذا الغلط. والله أعلم.