879557
879557
الاقتصادية

إصدار لائحة تنظم أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامـة ومكافحــة الحرائق على السفن

25 ديسمبر 2016
25 ديسمبر 2016

كتب ـ سرحان المحرزي:

أصدر معالي وزير النقل والاتصالات قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن.

وأوجب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على الشركات التي تقوم بمزاولة أعمال فحص وصيانة معدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال 90 يوما من تاريخ العمل بها حيث نصت المادة الرابعة من القرار على العمل باللائحة اعتبارا من اليوم.

وتمنع المادة الثانية من اللائحة مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام اللائحة. ووضعت المادة الثالثة من اللائحة شروطا للترخيص أبرزها أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة محدودة المسؤولية وأن يكون مدير الشركة طالبة الترخيص مهندسا بحريا أو ضابطا بحريا لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال العمل البحري، وأن لا يقل عدد الموظفين الفنيين في الشركة طالبة الترخيص عن أربعة وأن يكون لديهم التأهيل الكافي والشهادات اللازمة لفحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن.

كما اشترطت اللائحة أن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص ورشة فنية تحتوي على المعدات وأجهزة القياس والمطابقة للمتطلبات الدولية ذات الصلة وأن تكون الشركة طالبة الترخيص حاصلة على الاعتمادات اللازمة من هيئة التصنيف الدولية أو الشركات المصنعة لأنظمة ومعدات السلامة على السفن.

واشترطت المادة الرابعة من اللائحة في الترخيص بمزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة محدودة المسؤولية وأن لدى مدير الشركة طالبة الترخيص خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال مكافحة الحرائق.

واشترطت اللائحة أيضا ألا يقل عدد الموظفين الفنيين في الشركة طالبة الترخيص عن أربعة وأن يكون لديهم التأهيل الكافي والشهادات اللازمة لفحص وصيانة أنظمة معدات مكافحة الحرائق، وأن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة النشاط، وأن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص ورشة فنية تحتوي على المعدات وأجهزة القياس المناسبة والمطابقة لاشتراطات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

وأن تكون الشركة طالبة الترخيص حاصلة على الاعتمادات اللازمة من دولة علم السفينة أو من تفوضه.

وجاء في المادة الخامسة من اللائحة أن يشكل المدير العام لجنة من المختصين في المديرية العامة لدراسة المستندات والوثائق المقدمة من الشركة طالبة الترخيص، ولمعاينة الشركة للتحقق من توافر الشروط الفنية المنصوص عليها في اللائحة، ومتابعة الشركات المرخصة للتأكد من تطبيق أحكام اللائحة.

ونصت المادة السادسة من اللائحة على أن تتولى الشركة فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن وفحص وصيانة أنظمة ومعدات الحرائق على السفن، وإصدار شهادات الخدمة والإصلاح الخاصة بأنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن.

ونصت المادة السابعة من اللائحة على أن تلتزم الشركة المرخصة بالحصول على اعتماد من الشركات المصنعة لصيانة معدات السلامة ومكافحة الحرائق التي تتطلب اعتمادا من هذه الشركات، مع الالتزام بإجراء الصيانة وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة.

ونصت المادة على أن تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة معدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة.